responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 63


قوله : ( لا بأس باتخاذها ) أي للرجال . قوله : ( ولو آلة حرب ) أي يحرم تحليتها على الرجال وكذا على النساء ، ورد بلو على من قال بجواز تحلية الذكر البالغ آلة الحرب مطلقا لما في ذلك من إرهاب العدو ( قوله فلا يحرم تحليته بأحد النقدين ) أي لا لرجل ولا لامرأة قوله : ( إلا أن تحلية جلده ) أي بأحد النقدين وقوله : من خارج أي من خارج الجلد قوله : ( وانظر هل يتم ذلك ) أي التعليل بالنسبة للحمرة وحينئذ فما ذكروه من الكراهة بالكتابة بالحمرة مسلم أو لا يتم وحينئذ فلا كراهة . قال شيخنا العدوي : وأنا أقول لا وجه للكراهة والظاهر الجواز بل في البرزلي ما يفيد جواز كتابته بالذهب ومفاد عج اعتماده ( قوله وتخصيصه ) أي المصحف بالذكر دون غيره من الكتب قوله : ( فيمنع ) أي تحليتها بأحد النقدين وكذلك المقلمة والدواة وفي البرزلي جواز تحلية الدواة إن كتب بها المصحف ، وقوله وهو كذلك أي فقد نص على المنع ابن شاس في الجواهر وسند في الطراز . واعلم أنه يجوز كتابة القرآن في الحرير وتحليته به ويمتنع كتابة العلم والسنة فيه بالنسبة للرجل ، ويتفق على الجواز بالنسبة للنساء ، وخلاصته أنه يجري على افتراضه فيكون المشهور منعه للرجال وجوازه للنساء قاله شيخنا في الحاشية ( قوله خلافا لاستحسان البرزلي ) أي فالحق منع تحليتها بأحد النقدين من داخل أو من خارج لرجل أو امرأة لأنها ليست ملبوسا بل وكذا يمتنع تحليتها بالحرير فيما يظهر كما قاله شيخنا في الحاشية ( قوله وإلا السيف ) قال شيخنا : أي إذا كان اتخاذه لأجل الجهاد في سبيل الله ، وأما إذا كان اتخاذه لأجل حمله في بلاد الاسلام فلا يجوز تحليته . قوله : ( فلا يحرم تحليته ) أي لورود السنة بتحليته لا لكونه أعظم آلات الحرب ( قوله والأنف وربط سن ) أشعر اقتصاره عليهما منع غيرهما كأنملة أو أصبع وزاد الشافعية الأنملة لا الإصبع وقاسوها على الانف والسن الوارد في النص . قوله : ( وربط سن ) أي وله أيضا اتخاذ الانف وربط السن معا والمراد بالسن الجنس الصادق بالواحد والمتعدد . قوله : ( أو سقط ) أي فإذا سقطت السن جاز ردها وربطها بشريط من ذهب أو من فضة وإنما جاز ردها لان ميتة الآدمي طاهرة ، وكذا يجوز أن يرد بدلها سنا من حيوان مذكى ، وأما من ميتة فقولان : بالجواز والمنع وعلى الثاني فيجب عليه قلعها عند كل صلاة ما لم يتعذر عليه قلعها وإلا فلا . قوله : ( لجميع ما تقدم ) أي من قوله إلا المصحف إلى قوله : وربط سن . قال ابن مرزوق : ما ذكره من جواز اتخاذ الانف وربط الأسنان بالذهب والفضة صحيح بحسب القياس لكن نصوص المذهب إنما هي في إباحة الذهب لذلك ، ولم يذكروا الفضة إلا ما وقع في بعض نسخ ابن الحاجب ، وقد يقال : إنما جاز ذلك في الذهب للضرورة إليه لما فيه من الخاصية وهي عدم النتن دون الفضة فيمتنع القياس مع ظهور الفارق ، فلا يصح من المصنف ولا من غيره إلحاق الفضة به انظر بن قوله : ( واتحد ) أي فإن تعدد منع ولو كان مجموع المتعدد وزن درهمين فأقل كما جزم بذلك عج . قال بن : وانظر ما مستنده فيه وقد تردد ح في ذلك فانظره اه‌ بن قوله : ( وندب جعله في اليسرى ) أي لأنه آخر الامرين من فعله عليه الصلاة والسلام ولعل وجهه أن لبسه في اليسرى أبعد لقصد التزين وللتيامن في تناوله ، وكما يندب لبسه في اليسرى يندب جعل فصه للكف لأنه أبعد من العجب . قوله : ( ولو قل ) أي هذا إذا كان الذهب مساويا للفضة بل ولو كان أقل منها كالثلث ، وقد تبع المصنف في هذا ابن بشير وهو ضعيف . قوله : ( بل يكره ) كما يكره التختم بالحديد والنحاس ونحوهما وقوله

63

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست