responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 543


أياما لا تأخذه فيها فمرض فيها بعد أن شرع ثم خرج ثم رجع يتم فصادف الجمعة فلا خلاف في أن هذا يخرج إليها ولا يبطل اعتكافه وهو ظاهر شارحنا أيضا وفيه نظر لان المصنف في التوضيح إنما نسب هذا التفصيل لابن الماجشون وجعله مقابلا للمشهور ومثله لابن عرفة ، وحاصل ما في المسألة أن من اعتكف في غير الجامع وهو ممن تلزمه الجمعة ووجبت عليه الجمعة وهو في معتكفه وجب عليه أن يخرج لها وقت وجوب السعي لها ، وفي بطلان اعتكافه بذلك الخروج وعدم بطلانه أقوال ثلاثة :
البطلان مطلقا أي سواء وجبت عليه الجمعة في الابتداء والانتهاء وهو المشهور وعدمه مطلقا وهو رواية ابن الجهم عن مالك ، والثالث التفصيل بين ما إذا وجبت عليه في الابتداء أو الانتهاء لابن الماجشون انظر بن قوله : ( وبطل اعتكافه بخروجه ) أي من المسجد . وقوله برجليه معا أي لا بإحداهما .
قوله : ( سواء دخل إلخ ) أي المسجد الذي اعتكف فيه عازما على أنه يخرج منه للجمعة . وقوله : ويقضيه أي يقضي ذلك الاعتكاف . قوله : ( فإن لم يخرج ) أي للجمعة من ذلك المسجد الذي اعتكف فيه والحال أنه غير جامع . وقوله ولم يبطل أي اعتكافه . قوله : ( إذ لم يرتكب ) أي بعدم خروجه للجمعة كبيرة حتى أن الاعتكاف يبطل ، وإنما ارتكب صغيرة وهي لا تبطله لان ترك الجمعة لا يكون كبيرة إلا إذا كان ثلاث جمع متواليات فيجري على خلاف الكبائر الآتي . قوله : ( أحد أبويه ) أي وأحرى هما .
وقوله : فيخرج أي لأجل أن يعوده وإنما وجب الخروج للعيادة لأجل برهما أي وسواء كانا مسلمين أو كافرين كما في عج . وقوله : دنية خرج الأجداد والجدات فلا يجب الخروج من المعتكف لعيادتهم .
قوله : ( ويبطل اعتكافه ) أي لان الخروج لذلك ليس من جنس الاعتكاف ولا من الحوائج الأصلية التي لا انفكاك للمعتكف عنها فهو عارض كالخروج لتخليص الغرقى فإنه واجب ومبطل للاعتكاف ، فكذا ما كان مثله وهو الخروج لبر الوالدين . قوله : ( على أحد التأويلين الآتيين ) أي من بطلانه بالكبائر وعدم بطلانه بها والعقوق من جملة الكبائر . قوله : ( لا جنازتهما معا فلا يجوز خروجه ) هذا هو المشهور خلافا للجزولي القائل بوجوب خروجه لجنازتهما كما يجب خروجه لزيارتهما ، وعلى القولين إذا خرج بطل اعتكافه ، وقيد المشهور بما إذا لم يتوقف التجهيز على خروجه وإلا وجب اتفاقا وبطل اعتكافه . قوله : ( فإن كان الآخر حيا خرج ) أي وجوبا وبطل اعتكافه . قوله : ( لأن عدم الخروج مظنة إلخ ) أي لان الحي يقول : إن هذا الولد لا خير فيه لأنه إذا لم يخرج لجنازة أمه فأنا كذلك لا يمشي خلف جنازتي . قوله : ( وإلا فلا ) أي وإلا يكن الآخر حيا فلا يخرج لجنازة ذلك الذي مات منهما . قوله : ( وكشهادة ) عطف على جنازتهما أي لا جنازتهما ولا كشهادة أي ولا مثل شهادة فالكاف اسم بمعنى مثل ، ومثل الشهادة الدين فإذا كان عليه دين فليوفه في المسجد ولا يجوز له الخروج لأدائه . قوله : ( ليكون مشبها بقوله لا جنازتهما ) أي والمعنى حينئذ لا يخرج لجنازتهما كما لا يخرج للشهادة . وقوله ويدل عليه ما بعده أي وهو قوله : ولتؤد بالمسجد . قوله : ( وإن وجبت ) مبالغة في عدم الخروج . قوله : ( من بعد غيبة إلخ ) أي غيبة المنقول عنه أو مرضه أو موته . قوله : ( وكردة ) عطف على قوله : كمرض أحد أبويه والمشاركة في أحد حكميه وهو البطلان لا في مجموع حكميه من وجوب الخروج والبطلان . قوله : ( ولا يجب عليه استئناف ) أي لذلك الاعتكاف الذي بطل بالردة وفيه نظر ، فقد نص ابن شاس في الجواهر على وجوب الاستئناف كما نقله المواق اه‌ بن . لكن ما قاله الشارح أليق بالقواعد ، إذ مقتضى ما قاله ابن شاس قضاء رمضان وكفارته إذا ارتد في رمضان وتاب تأمل . قوله : ( ورجع ) أي للاسلام بعد ردته . قوله : ( أي وكشخص مبطل ) أي وكابطال شخص مبطل صومه لان الكلام في بيان المبطلات . قوله : ( فيفيد أنه تعمد

543

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست