responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 536


وحاصل الجواب أن أو إذا وقعت في حيز النفي كانت لنفي الأحد الدائر ، والأحد الدائر لا يتحقق نفيه إلا بنفي الجميع . قوله : ( على حد ) أي على طريقة أي فهو على طريقة ولا تطع إلخ . وذلك لان العطف بأو بعد النفي كما في المصنف أو بعد النهي كما في الآية المراد منه نفي الأحد الدائر والنهي عن الفعل المتعلق به قوله : ( خافتا على ولديهما ) أي أحد الامرين السابقين المجوز للفطر والموجب له ومفهوم خافتا إلخ أنه لا يباح لهما الفطر بمجرد حصول المشقة الشديدة ، لكن اللخمي قد صرح بجوازه لهما ، وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه واستظهره المصنف في توضيحه وعزاه ابن رشد لسماع ابن القاسم ونصه للمرضع على المشهور من مذهب مالك ثلاثة أحوال : حال لا يجوز لها فيه الفطر والاطعام وهو ما إذا قدرت على الصوم ولم يجهدها الارضاع ولم يحصل لولدها ضرر بسببه ، وحال يجوز لها فيها الفطر والاطعام وهي ما إذا جهدها الارضاع ولم تخف على ولدها أو خافت عليه حدوث مرض أو زيادته ولم يمكنها الارضاع ، وحال يجب عليها فيها الفطر والاطعام وهي ما إذا لم يمكنها الارضاع وخافت على ولدها شدة الأذى انظر بن قوله : ( ولذا ) أي ولأجل كون الحمل مرضا حقيقة والرضاع في حكم المرض وليس مرضا حقيقة . قوله : ( فإن أمكنها الاستئجار إلخ ) هذا شروع في بيان مفهوم قوله : لم يمكنها استئجار أو غيره قوله : ( والأجرة في مال الولد ) أي أجرة إرضاعه إذا لم تقدر على إرضاعه وخافت عليه وأجرت له مرضعة ترضعه وهذا متعلق بمفهوم قوله : لم يمكنها استئجار أي فإن أمكنها ذلك وجب الصوم واستأجرت والأجرة في مال الولد إلخ قوله : ( لأنه ) أي إرضاعه قوله : ( تأويلان ) الأول للخمي والثاني لسند كما في التوضيح ، وكان الأولى للمصنف أن يعبر بتردد أو بقولان إذ ليس هذا خلافا في فهم المدونة ، قال شيخنا : والراجح من القولين الأول فكان على المصنف الاقتصار عليه فإن عدم مال الأب فمن مال الأم . قوله : ( حيث يجب الرضاع عليها ) أي بأن كانت غير علية القدر وكانت غير مطلقة طلاقا بائنا وإلا فلا يجب عليها اتفاقا وكانت في مال الأب . قوله : ( والقضاء بالعدد ) عطف على فاعل وجب المستتر في قوله : ووجب إن خاف هلاكا إلخ . والشرط في العطف على ضمير الرفع المستتر موجود وهو الفصل قوله : ( بالعدد ) أي سواء صام القضاء بالهلال أو بغيره على المشهور . وقال ابن وهب : القضاء بالعدد إن صام بالعدد ولم يصم بالهلال وإن صام بالهلال أجزأه ذلك الشهر سواء وافقت عدة أيامه عدة رمضان أو نقص عدد القضاء عنه . قوله : ( أبيح صومه ) أي بزمن أبيح الصوم فيه فخرج الزمان الذي يحرم فيه الصوم كيومي العيد وتالي يوم النحر فلا يصح صومها قضاء ، وخرج أيضا الزمان الذي يكره صومه كرابع النحر فلا يصح صومه قضاء ، وخرج أيضا الزمان الذي وجب صومه كرمضان بالنسبة للحاضر ، وكذلك الأيام المعينة التي نذر صومها فلا يصح صومها قضاء عن رمضان الماضي ، ولما كان قوله بزمن أبيح صومه شاملا لرمضان بالنسبة للمسافر أخرجه بقوله :
غير رمضان ، ولو قال المصنف بزمن أبيح صومه تطوعا لأغناه عن قوله غير رمضان ، ولا ينتقض قول المصنف بزمن أبيح صومه بيوم الشك فإن صومه حرام أو مكروه مع أنه يصام قضاء كما مر . لأنا نقول : صومه من حيث ذاته مباح والحرمة أو الكراهة إنما عرضت له من حيث قصد الاحتياط اه‌ خش . قوله : ( ولا في أيام التشريق الثلاثة ) أما عدم صحة القضاء في ثاني العيد وثالثه فباتفاق للنهي عن صومهما نهي تحريم ، وأما عدم صحة القضاء في رابع العيد وهو ثالث أيام التشريق فعلى المشهور لكراهة صومه تطوعا وعدم إباحته . قوله : ( فلا يقضي إلخ ) أي فلو قضى المسافر ما عليه من رمضان الماضي في هذا الحاضر فإنه لا يجزئ عن واحد منهما اتفاقا ، وأما الحاضر إذا صام رمضان

536

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست