responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 533


تأويل قريب وجهل . قوله : ( وعلى كل حال ) أي سواء حمل كلام ابن القاسم على نزولها غلبة أو عمدا .
قوله : ( لا قضاء في النفل ) أي كما في نقل ابن عرفة عن ابن القاسم وكذا في المواق قوله : ( فمن قيده ) أي فمن قيد ابتلاع الحصاة بالغلبة كخش . قوله : ( ولان إلخ ) عطف على قوله : فلقول ابن القاسم . قوله : ( وأما فساد المفهوم ) أي وهو كل فطر لا يوجب كفارة في الفرض لا يوجب قضاء في النفل . قوله : ( وممن أصبح إلخ ) عطف على قوله بمسائل التأويل ، ويرد عليه أيضا من أفطر من غير الفم ومن أمذى فإن في كل القضاء في الفرض والنفل ولا كفارة . قوله : ( بعد ما شرع في السفر ) أي السفر الذي تقصر فيه الصلاة قوله : ( ما لم يزدرد ) أي يبتلع منه شيئا أي عمدا أو غلبة أو نسيانا وإلا فالقضاء ، والفرض أنه وصل لمحل يمكن طرحه ، وأما إذا لم يصل لموضع يقدر على طرحه منه كما إذا لم يصل لحلقه فلا شئ عليه في ابتلاعه . قوله : ( وغالب ذباب ) أي وذباب غالب وقاهر وظاهره وإن لم يكن كثيرا . وقوله : أو بعوض أي ناموس وغير الذباب والبعوض كالبراغيث والقمل ليس مثلهما كما يفيده التعليل الذي ذكره الشارح . قوله : ( غبار طريق ) أي وإن لم يكثر الغبار ، وأما غبار غير الطريق كغبار كنس البيت فالقضاء في وصوله للحلق فيما يظهر ، وانظر إذا كثر غبار الطريق وأمكن التحرز منه بوضع حائل على فيه هل يلزمه وضع حائل على فيه أم لا ؟ وهو ظاهر كلام غير واحد اه‌ عدوي . وقوله : أو كيل أي غبار مكيل من سائر الحبوب . قوله : ( أو جبس لصانعه ) وكذا غبار الدباغ لصانعه ، وإنما اغتفر غبار الدقيق وما معه للصانع نظرا لضرورة الصنعة وإمكان التحفظ لغيره ، وقال بعضهم : إنه لا يغتفر ذلك ولا للصانع ويجب القضاء . قوله : ( قيد في الدقيق ) لان الخلاف في الدقيق وما بعده إنما هو في الصانع كما في التوضيح ، وأما غيره فلا يغتفر له ذلك اتفاقا . قوله : ( وحقنة من إحليل ) أي لأنها لا تصل لمعدته . وقوله : من إحليل وأما من الدبر أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع لا بجامد كما مر .
كذا قال عبق ، واعترضه أبو علي المسناوي بأن فرج المرأة ليس متصلا بالجوف فلا يصل منه شئ إليه . وفي المدونة : كره مالك الحقنة للصائم فإن احتقن في فرض بشئ يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر اه‌ . وفي ح عن النهاية : إن الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة اه‌ بن . فعلم منه أن الحقنة من فرج المرأة لا قضاء فيها كالحقنة من ثقب الذكر . قوله : ( ومني ) بالتنوين ومستنكح بكسر الكاف أي غالب من رجل أو امرأة ويصح قراءته بالإضافة مع فتح كاف مستنكح أي ومني شخص مستنكح رجل أو امرأة . قوله : ( أو مذي ) لا يحتاج إلى تقييده بالمستنكح لأنه عطف على المقيد بقيد ، والمعطوف على المقيد بقيد يعتبر فيه القيد أيضا . قوله : ( ونزع مأكول أو مشروب ) يعني أن من نزع المأكول أو المشروب من فمه في حال طلوع الفجر فلا شئ عليه على المشهور بناء على أن اخراج المائع من الحلق ليس ايصالا له ، ولا يقال إذا نزع المأكول في حال الطلوع كان نازعا في النهار لأنه لا يكون نازعا في النهار إلا إذا كان النزع بعد طلوع الفجر وليس مرادا ، وإنما المراد أن النزع في حال الطلوع لا بعده ولا في الجزء الملاقي لطلوع الفجر لان النزع حينئذ ليلا فلا خلاف فيه . قوله : ( أو فرج ) أي أنه إذا نزع فرجه من فرج موطوأته في حال طلوع الفجر فلا شئ عليه على المشهور بناء على أن نزع الذكر لا يعد وطأ .

533

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست