responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 529


الجوزاء مقام تشديد فتأمل . قوله : ( أي تعمد الاستياك بها نهارا إلخ ) وأما لو استاك بها نهارا نسيانا فلا يكفر إلا إذا ابتلعها عمدا فإن ابتلعها غلبة أو نسيانا فالقضاء فقط اه‌ خش قوله : ( وكان عادته الانزال ) أي بالفكر والنظر المستدامين قوله : ( فإن لم يدمهما ) أي الفكر والنظر بل أمنى بمجرد الفكر أو النظر فلا كفارة قطعا . والحاصل أنه إن أمنى بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة لهما فلا كفارة قطعا وإن استدامهما حتى أنزل ، فإن كانت عادته الانزال بهما عند الاستدامة فالكفارة قطعا ، وإن كانت عادته عدم الانزال بهما عند الاستدامة فخالف عادته وأمنى فقولان ، هذا محصل كلام الشارح قوله : ( راجع للمبالغ عليه ) أي وهو الفكر المستدام قوله : ( وأما قبل المبالغة ) أي وهو خروج المني بالقبلة أو المباشرة . وقوله : وإن خالف عادته أي بأن كانت عادته عدم الانزال بهما فخالف عادته وأمنى .
قوله : ( وإن خالف عادته على المعتمد ) كذا قال الشارح تبعا لعبق . قال بن : انظر من أين أتى له ذلك الاعتماد ، وقد يقال أتى له ذلك من كونه ظاهر قول ابن القاسم في المدونة كما ستراه . واعلم أن في مقدمات الجماع إذا أنزل ثلاثة أقوال حكاها في التوضيح وابن عرفة عن البيان الأول لمالك في المدونة وهو القضاء والكفارة . والثاني لأشهب القضاء فقط . والثالث لابن القاسم في المدونة والقضاء والكفارة إلا أن ينزل عن نظر أو فكر غير مستدامين اه‌ . قال طفي : ولم يعرج ابن رشد على موافقة العادة ولا على مخالفتها وإنما ذكر ذلك اللخمي ، فإنه بعد أن حكى الخلاف المتقدم قال : والذي يجب أن ينظر إلى عادته فمن عادته أن ينزل عن قبلة أو مباشرة أو اختلفت عادته كفر ، وإن كانت عادته السلامة لم يكفر اه‌ . ثم قاله طفي فالمؤلف باعتبار المبالغة جار على مذهب ابن القاسم في المدونة كما علمت ، ثم أشار لاختيار اللخمي وهو جار في جميع المقدمات ، نعم اللخمي في اختياره لم ينظر للمتابعة ولا لعدمها وإنما نظر للعادة وهذا لا يضر المؤلف بل نسج على منوال اللخمي فإنه ذكر اتفاقهم على شرط المتابعة في النظر ، ثم أعقبه بذكر اختياره الراجح لمقدمات الجماع وليس اختياره خاصا بالقبلة والمباشرة كما قيل بل ذكرهما على سبيل المثال لا التخصيص كما ترى فتأمل اه‌ . وبه تعلم أن تخصيص الشارح الاستثناء بما بعد المبالغة . وقوله :
إن اللخمي ليس له اختيار إلا في القبلة والمباشرة كله غير ظاهر بل غيرهما أحرى بذلك اه‌ كلام بن . وقال شيخنا العدوي : الحق أن الاستثناء راجع لما قبل المبالغة وهو اخراج المني بالقبلة والمباشرة ولما بعدها وهو اخراجه بإدامة الفكر ، وأن كلام اللخمي ضعيف بالنسبة لما قبل المبالغة ، وأن المعتمد أن اخراج المني بالقبلة والمباشرة فيه الكفارة وإن خالف عادته وإن لم يستدم كما هو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة خلافا للخمي . قوله : ( جريانه في الفكر والنظر بالأولى ) أي لأنهما أضعف من القبلة والمباشرة ، وما كان قيدا في الأقوى فهو قيد في الأضعف بطريق الأولى ، هذا وقد علمت أن هذا الاعتراض لا ورود له لان اختيار اللخمي عام في جميع المقدمات ، وإنما ذكر القبلة والمباشرة على سبيل التمثيل . قوله : ( بأن القيد لابن عبد السلام ) قد علمت أن القيد للخمي فلا اعتراض على المصنف ، نعم يعترض عليه من حيث التعبير بقوله على المختار بصيغة الاسم بأن هذا اختيار اللخمي من عند نفسه فالأولى أن يعبر بالفعل . وأجيب بأنه لما لم يخرج به عن إطلاق أشهب القضاء فقط وإطلاق الامام الكفارة صار كأنه اختيار من الخلاف فتدبر . قوله : ( وإن أمنى إلخ ) قد علمت أن قول ابن القاسم في المدونة سقوط الكفارة إذا أنزل عن فكر أو نظر غير مستدامين . وقال القابسي : يكفر إن أمنى عن نظرة واحدة متعمدا فحمله عبد الحق على الوفاق ، فحمل ما في المدونة على ماذا لم يتعمد النظر ، وحمله ابن يونس على الخلاف ، وإلى التأويلين أشار المصنف بقوله : وإن أمنى إلخ ، فالتأويلان بالوفاق والخلاف لا بلزوم الكفارة وعدمها كما فهمه الشارح ، وقد يقال : المعنى وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان أي قيل عليه الكفارة بناء على أن كلام القابسي وفاق للمدونة وأنها محمولة على من لم يتعمد الفطر ، وقيل لا كفارة بناء على أنه

529

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست