responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 522


قوله : ( صح صومها ) أي وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر بل وإن لم تغتسل أصلا لأن الطهارة ليست شرطا في الصوم قوله : ( أخذا مما قدمه ) أي من صحة الصوم بالنية المقارنة للفجر قوله : ( ووجب عليها الصوم مع القضاء إن شكت ) يعني أنها إذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده ؟ فإنه يجب عليها الامساك لاحتمال طهرها قبله والقضاء لاحتماله بعده . قال في المج : والظاهر أنه لا كفارة عليها إن لم تمسك ، وليس كيوم الشك لظهور التحقيق فيه . ابن رشد : وهذا بخلاف الصلاة فإنها لا تؤمر بفعل ما شكت في وقته هل كان الطهر فيه أم لا ؟ فإذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده ؟ فلا تجب عليها العشاء . واستشكل ذلك بأن الحيض مانع من وجوب الأداء في كل من الصلاة والصوم والشك فيه موجود في كل منهما فلم وجب الأداء في الصوم دون الصلاة ؟ وأجيب بأن سلطان الصلاة قد ذهب بخروج وقتها ، فلذا لم تؤد بخلاف الصوم فإنه يستغرق النهار فللزمن فيه حرمة فوجب عليها الامساك كمن شك هل كان أكله قبل الفجر أو بعده ؟ قوله : ( إن شكت ) أراد بالشك مطلق التردد أو ما قابل الجزم . قوله : ( وإن جن ولو سنين كثيرة فالقضاء ) أي سواء كان الجنون طارئا بعد البلوغ أو قبله على المشهور وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة ، ورد بلو ما رواه ابن حبيب عن مالك والمدنيين إن قلت السنون كالخمسة ونحوها فالقضاء ، وإن كثرت كالعشرة فلا قضاء اه‌ بن . قوله : ( والأولى التفريع بالفاء ) فيه أن القضاء إذا كان بأمر جديد كما قال الشارح بعد لم يكن مرتبا على شرط العقل ، فالمناسب إنما هو الواو . وعن أبي حنيفة والشافعي : لا قضاء على المجنون لان من زال عقله لم يتعلق به وجوب الأداء ، ووجوب القضاء فرع عن تعلق الوجوب بالأداء بالشخص لنا أن الجنون مرض وقد قال تعالى : * ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر ) * فالقضاء بأمر جديد بدليل الآية . قوله : ( يوما أو أياما إلخ ) الأولى إبدال يوم بيومين لان تقدير ما قبل المبالغة يوما يقتضي أن جنون اليوم لا يجري فيه التفصيل الآتي في الاغماء ، وسيأتي للشارح جريانه فيه . قوله : ( كثيرة ) إنما أتى به لان سنين جمع قلة يصدق على الثلاثة ونحوها مع أنها ليست من محل الخلاف . قوله : ( أو أغمي يوما إلخ ) حاصله أنه متى أغمي عليه كل اليوم من الفجر للغروب أو أغمي عليه جل اليوم سواء سلم أوله وهو وقت النية أو لا ، أو أغمي عليه نصفه أو أقله ولم يسلم أوله فيهما فالقضاء واجب في كل هذه الصور الخمس ، فإذا أغمي عليه قبل الفجر ولو بلحظة واستمر بعده ولو بلحظة وجب عليه قضاء ذلك اليوم ، فإن أغمي عليه نصف اليوم أو أقله وسلم أوله فلا قضاء فيهما ، فالصور سبعة يجب القضاء في خمسة وعدمه في اثنتين . قوله : ( والمراد إلخ ) تفسيره الأقل بهذا بعيد فالأولى للمصنف كما قال ابن عاشر أن لو كان كنصفه أو أقله ولم يسلم إلخ ليبين أن النصف كالأقل وأن القيد خاص بهما اه‌ بن . قوله : ( في الحالتين ) أي حالة الأقل الحقيقي وحالة النصف . قوله : ( وإن لم يوقعها على الراجح ) فيه نظر بل إن حدد النية في وقتها فصحيح وإلا فلا ، لان الاغماء والجنون يبطلان النية السابقة عليهما كما تقدم ، ويدل له قوله : لا إن انقطع تتابعه إلخ اه‌ بن قوله : ( فيه تفصيل الاغماء على التحقيق ) أي وترك المصنف التفصيل في الجنون في المدة القصيرة كاليوم وعكس في الاغماء فلم يتعرض لكثيره نظرا للغالب فيهما . قوله : ( وظاهر النقل إلخ ) أي لان ابن يونس كما في المواق علل التفصيل المذكور في الاغماء بقوله : لان المغمى عليه غير مكلف فلا تصح له نية ، والنائم مكلف لو نبه تنبه ، وهذا يدل على أن السكر مثل الاغماء مطلقا ، وأن الغيبة في حب الله مثله مطلقا أيضا ، وهذا ما استظهره العلامة النفراوي في شرح

522

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست