responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : حاشية الدسوقي ( عدد الصفحات : 552)


قوله : ( ولا يكفي نقل واحد عن واحد ) أي بأن ينقل واحد عن أحد العدلين وينقل واحد آخر عن العدل الآخر قوله : ( بشرطه ) وهو أن ينقل عن كل واحد اثنان ليس أحدهما أصلا . قوله : ( وظاهر ابن عبد السلام ) هو بالرفع عطفا على مقتضى القواعد . قوله : ( وكيف إلخ ) استفهام إنكاري بمعنى النفي .
وقوله لمن بلغه إلخ أي بالسماع منهم . قوله : ( فالقول ) مبتدأ . وقوله بعد مما لا وجه له خبر قوله : ( والحالة هذه ) أي والحال أنه نقل عن رؤية العدلين عدلان . قوله : ( وإنما يخص ) أي وجوب الصوم من رأى وهو العدلان . وقوله : ومن سمع منه أي ممن رأى وهما الناقلان . قوله : ( إذا حكم حاكم ) أي بثبوته ونقل ذلك الحكم . وقوله : أو ثبت عنده أي أو ثبت عند الحاكم بعدلين أو جماعة مستفيضة ولم يحكم ونقل ذلك الثبوت . قوله : ( وأما النقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية العدلين ) أي أو الجماعة المستفيضة وقد تحصل من كلام الشارح أن صور النقل ستة لأنه إما عن رؤية العدلين أو عن رؤية المستفيضة أو عن الحكم ، والناقل في الثلاث إما عدلان أو مستفيضة وكلها تعم ويشملها كلام المصنف لان قوله وعم أن نقل بهما عنهما أي وأولى إن نقل بهما عن الحكم ، وأما إن كان الناقل عدلا فإن نقل رؤية العدلين كان نقله غير معتبر ، وإن نقل ثبوته عند الحاكم وإن لم يحصل منه حكم أو نقل ثبوته برؤية المستفيضة فإنه يعم كل من نقل إليه كما سيأتي ذلك للشارح . والحاصل أن الأقسام ثلاثة : نقل عن الحاكم أو عن المستفيضة أو عن العدلين ، فالتعدد شرط في الأخير دون الأولين ، والمراد بالنقل عن الحاكم ما يشمل النقل لحكمه أو لمجرد الثبوت عنده . قوله : ( لا برؤية منفرد إلخ ) أشار الشارح بتقدير رؤية إلى أنه مخرج من الرؤية لا من النقل فهو عطف على قوله عدلين من قوله أو برؤية عدلين ، وإنما صرح به مع الاستغناء عنه بقوله عدلين لأنه مفهوم عدد وهو غير معتبر ، ولأجل أن يرتب عليه ما بعده من الاستثناء قوله : ( إلا كأهله ) أي إلا بالنسبة لأهله ولمن لا اعتناء لهم بأمر الهلال سواء كانوا أهله أو كانوا غيرهم قوله : ( ولو عبدا ) أي ولو كان ذلك المنفرد عبدا قوله : ( حيث ثبتت العدالة ) أي عدم الاشتهار بالكذب . قوله : ( مطلقا ) أي سواء كان أهلا أو غيره وكذا يقال فيما بعد . قوله : ( وليس عطفا ) أي وليس قوله : لا بمنفرد عطفا على قوله : إن نقل بهما . قوله : ( على المعتمد ) أي كما هو قول ابن بشير وأبي بكر بن عبد الرحمن وحكاه عن ابن حبيب وصوبه ابن رشد وابن يونس ولم يحك اللخمي والباجي غيره ، ومقابله لأبي عمران قال : لا يثبت بنقله إلا بالنسبة لأهله الذين لا اعتناء لهم بأمره انظر ح . قوله : ( فلا يعتبر ) أي كما نقله ح عن ابن عبد السلام اللهم إلا أن يرسل ليكشف الخبر فيكون كالوكيل سماعه بمنزلة سماع المرسلين له وحينئذ فيجب عليهم الصوم على خلاف في ذلك قاله في المج . قوله : ( والمختار ) أي والمختار عند اللخمي على العدل والمرجو أو غيرهما الرفع لأجل فتح باب الشهادة أو أن قوله : أو غيرهما عطف على عدل السابق عطف تلقين قوله : ( المنكشف ) أي الظاهر الفسق للناس . قوله : ( وظاهره أنه يجب عليه ) أي على الفاسق الرفع كما يجب على العدل ومجهول الحال . قوله : ( لم يختره ) أي القول بوجوب الرفع . قوله : ( بالندب ) أي بندب رفع الفاسق بخلاف العدل ومجهول الحال فإن رفعهما واجب اتفاقا . قوله : ( أي في القدر المشترك إلخ )

511

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست