نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 495
شرط في محل الخلاف التراخي ، وسلمه بن وأفهم كلام المصنف الاجزاء اتفاقا إذا دفعها للمدين وأخذ غيرها أو أخذ دينه ثم دفعها له . قوله : ( وجاب ) أي وهو القابض لها . قوله : ( وحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال للاخذ منهم ) اعترض بأن السعاة عليهم أن يأتوا أرباب الماشية وهم على المياه ولا يقعدون في قرية ويبعثون لأرباب الماشية إذ لا يلزمهم السير لقرية أخرى كما في ح عند قوله : فإن تخلف وأخرجت إلخ وحينئذ فلا حاجة للحاشر . وأجيب بأن مراد الشارح كما قال غيره أن الحاشر هو الذي يجمع أرباب الأموال من مواضعهم في قريتهم إلى الساعي بعد إتيانه إليها . قوله : ( لا راع وحارس ) أي لان الشأن عدم احتياج الزكاة لهما لكونها تفرق غالبا عند أخذها بخلاف الجابي ومن معه فإن شأن الزكاة احتياجها إليهم ، فإن دعت الضرورة لراع أو لسائق أو لحارس على خلاف الشأن فأجرتهم من بيت المال مثل حارس الفطرة الآتي . قوله : ( أي عدالة كل أحد فيما ولي فيه ) المراد بالعدالة عدم الفسق أي عدم فسق كل أحد فيما ولي فيه أي عدم مخالفته للامر المطلوب فيما ولي فيه ، وإذا علمت أن المراد بالعدالة ما ذكر كان هذا شاملا للكافر فاحتاج لاخراجه بقوله غير كافر . قوله : ( عالم بحكمها ) أي من تدفع له ومن تؤخذ منه وقدر ما يؤخذ وقدر المأخوذ منه . قوله : ( لأنها أوساخ الناس ) أي وأخذها على وجه الاستعمال عليها لا يخرجها عن كونها أوساخ الناس ، وهذا يفيد أنه لا بد في المجاهد أن يكون غير هاشمي ، وكذا في الجاسوس حيث كان مسلما ، وأما الكافر فإنه يعطى ولو هاشميا لخسته بالكفر . واعلم أن كون العامل عدلا عالما بحكمها شرطان : في كونه عاملا وفي إعطائه منها أيضا ، وأما كونه حرا غير هاشمي وغير كافر فشروط في إعطائه منها فقط ، فإن كان عبدا أو كافرا أو هاشميا صح كونه عاملا ، ولكن لا يعطى منها بل يعطى أجرة مثله من بيت المال ، إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح سابقا وأشار لشروط العامل الأولى أن يقول : وأشار لشروط إعطاء العامل منها بقوله إلخ قوله : ( فيعطى ) أي العامل من جاب ومفرق وكاتب وحاشر . قوله : ( أي بالعامل ) الشامل للجابي والمفرق وكان الأولى أن يقول أي بمن ذكر لان العامل لم يتقدم له ذكر بهذا العنوان . قوله : ( وأخذ العامل الفقير إلخ ) لكن لا يأخذ إلا بإعطاء الامام ، وكذا لا يأخذ العامل بوصف الغرم إذا كان مديانا إلا بإعطاء الامام لان العامل يقسمها فلا يحكم لنفسه . قوله : ( وكذا كل من جمع بين وصفين فأكثر ) كأن يكون فقيرا ومديانا فإنه يأخذ بالوصفين إن لم يصر غنيا بحظ أحدهما . قوله : ( وهو كافر إلخ ) هذا القول الذي اقتصر عليه المصنف قول ابن حبيب . قوله : ( وقيل إلخ ) بهذا صدر ابن عرفة ومقتضى عزوه أنه أرجح قوله : ( وحكمه باق لم ينسخ ) هذا قول عبد الوهاب وصححه ابن بشير وابن الحاجب قال طفي : والراجح خلافه فقد قال القباب في شرح قواعد عياض : المشهور من المذهب انقطاع سهم هؤلاء بعزة الاسلام ، والقول الأول مبني على القول بأن المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الاسلام لأجل إنقاذ مهجته من النار ، والثاني مبني على القول بأن المقصود من دفعها له ترغيبه في الاسلام لأجل إعانته لنا . وقال بعضهم : إن دعت الحاجة إلى استئلافهم في بعض الأوقات رد إليهم سهمهم وهذا هو الذي رجحه اللخمي وابن عطية ، فكان على المؤلف الاقتصار على المشهور أو يذكر القول الذي ذكره وينبه على ترجيح اللخمي اه بن . واعلم أن هذا الخلاف الواقع في كون التأليف بالدفع من الزكاة باقيا أو نسخ مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطى ترغيبا له في الاسلام ، أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه باق اتفاقا .
495
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 495