نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 447
كذبه . قوله : ( وأخذ الخوارج ) أي الطوائف الخوارج أي الذين خرجوا عن طاعة الامام . قوله : ( بالماضي من الأعوام ) أي بزكاة الماضي من الأعوام ويعاملون معاملة من تخلف عنه الساعي فيؤخذون بزكاة ما وجد معهم حال القدرة عليهم لماضي الأعوام ولعام القدرة ، ولا يعاملون بمعاملة الهارب بحيث يؤخذون بزكاة ما كان معهم حال الخروج لماضي الأعوام ولعام القدرة ، ولا يلغى النقص إذا كان ما وجد معهم عام القدرة أقل مما كان معهم حال الخروج ، وهذا إذا كانوا متأولين في خروجهم ، وأما إذا كان خروجهم لمنعها فإنهم يعاملون معاملة الهارب قوله : ( فيصدقون ) أي ولو في عام القدرة ، وهذا إذا تأولوا في خروجهم على الامام بأن كانوا يزعمون أنهم على الحق وأن هذا الامام غير عادل فلا تدفع له الزكاة . قوله : ( فلا يصدقون في ادعائهم أنهم أخرجوها ) أي لاتهامهم في دعواهم حينئذ . قوله : ( وفي خمسة أوسق ) أي بشرط أن تكون في ملك واحد ، فلو خرج من الزرع المشترك ثمانية أوسق وقسمت بين الشريكين فلا زكاة فيها . قوله : ( وإن بأرض خراجية ) أي وإن حصلت من أرض خراجية أي فالخراج الذي على الأرض لا يضيع زكاة ما خرج منها من الزرع كانت الأرض له أو لغيره كما في المدونة ، قال ابن يونس : لان الخراج كراء . قال ح : والخراج نوعان ما وضع على أرض العنوة ، والثاني ما يصالح به الكفار على أرضهم فيشتريها مسلم من الصلحي ويتحمل عنه الخراج بعد عقد البيع ، ورد للمصنف بقوله : وإن بأرض خراجية على الحنفية القائلين لا زكاة في زرع الأرض الخراجية ، وفي البدر القرافي : إن الزرع الذي يوجد في الأرض المباحة لا زكاة فيه وهو لمن أخذه . قوله : ( كل صاع أربعة أمداد ) فالجملة ألف ومائتا مد والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وبالوزن رطل وثلث ، وقد حرر النصاب بالكيل عن قريب فوجد أربعة أرادب وويبة بكيل بولاق وذلك لان كل ربع مصري الآن ثلاثة آصع والأربعة أرادب وويبة ثلاثمائة صاع وذلك قدر الخمسة أوسق . قوله : ( ووزنا ألف وستمائة رطل ) أي فيوزن القدر المذكور من الشعير ويكال ويجعل مقدار الكيل ضابطا فيعول عليه ، فاندفع ما يقال : إن الوزن يختلف باختلاف الحبوب فيلزم اختلاف النصاب باختلاف الحبوب والثمار وهو بعيد . قوله : ( أي متوسط ) هذا تفسير مراد وإلا فمطلق الشعير يصدق بالضامر والممتلئ أي الغليظ والمتوسط ولذا قال بعضهم : كان الأولى للمصنف أن يقول : من متوسط الشعير لان مطلق الشعير يصدق بما ذكر من الأمور الثلاثة مع أن المراد واحد منها وهو المتوسط . قوله : ( بيان للخمسة الأوسق ) الأولى نعت للخمسة أوسق لان من هنا ليست بيانية . قوله : ( القطاني السبعة ) هي الحمص والفول واللوبياء والعدس والترمس والجلبان والبسيلة . قوله : ( وحب الفجل ) أي الأحمر ، وأما الفجل الأبيض فلا زكاة في حبه إذ لا زيت له . قوله : ( وغير ذلك ) أي كالبرسيم والحلبة والسلجم والتين خلافا لمن ألحقه بالتمر كالزبيب ومحل عدم وجوب الزكاة فيما ذكر وغيره ما لم تكن من عروض التجارة وإلا زكيت على الوجه الآتي . قوله : ( منقى ) أي إذا أخذ بعد يبسه . وقوله مقدر الجفاف إذا أخذ فريكا قوله : ( الذي لا يخزن به ) احترز بذلك عن قشر الأرز فلا يشترط النقاء منه . قوله : ( فيقال ) أي لأهل
447
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 447