responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 429


المذكورة . قوله : ( وعليهم ) أي من تركته فإن لم يكن له تركة كانت قيمته من بيت المال ولا تلزم الورثة من مالهم . قوله : ( أي قيمة الحفر ) أي وليس المراد قيمة القبر لئلا ينافي الموضوع من أن القبر حفر في أرض ليست ملكا لاحد وإنما يملك كل أحد الدفن فيها ، فالحافر كمن سبق لمباح ، وما ذكره من لزوم قيمة الحفر هو قول ابن اللباد وهو المعتمد ، وقيل عليهم حفر مثله ، وقيل الأكثر من قيمة الحفر وقيمة الأرض المحفورة ، وقيل الأقل منهما قوله : ( بأن كان نصابا ) استحسن بعض الأشياخ أن المراد به نصاب الزكاة لا نصاب السرقة اه‌ شيخنا عدوي قوله : ( ولو ثبت ) أي ابتلاعه له بشاهد ويمين والظاهر أنه لا يتأتى هنا يمين استظهار لعدم تعلق المدعي به بذمة الميت وحينئذ فيلغز بها ، ويقال دعوى على ميت ليس فيها يمين استظهار وإذا بقر عن المال فلم يوجد عزر كل من المدعي والشاهد ، وقوله إما لقصد إلخ أي إما ابتلاعه لقصد إلخ قوله : ( لا يبقر عن جنين ) أي ولو رجي خروجه حيا وهذا قول ابن القاسم وهو المعتمد وذلك لان سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها لأجله بخلاف المال فإنه محقق قوله : ( وتؤولت أيضا على البقر ) أي من خاصرتها اليسرى حيث كان الحمل أنثى ، أما إن كان ذكرا فإنه يكون من خاصرتها اليمنى اه‌ عدوي وذكر أيضا أن محل الخلاف في جنين الآدمي ، أما جنين غيره فإنه يبقر عنه إذا رجي قولا واحدا . قوله : ( وهو ) أي اخراجه بحيلة من الميتة مما لا يستطاع لأنه لا بد لاخراجه من القوة الدافعة وشرط وجودها الحياة إلا لخرق العادة اه‌ عدوي . قوله : ( عدم جواز أكله ) أي ولو أدى عدم الأكل لموت ذلك المضطر قوله : ( لم يجد غيره ) هذا محل الخلاف أما لو وجد غيره فلا يجوز أكله قولا واحدا . قوله : ( وصحح أكله ) وعلى هذا فانظر هل يتعين أكله نيئا أو يجوز له طبخه بالنار ؟ وللشافعية يحرم طبخه وشيه لما فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرر بدونه قوله : ( أي كافرة ) سواء كانت كتابية أو مجوسية قوله : ( شبهة ) أي شبهة ملك أو نكاح مطلقا أي سواء كانت كتابية أو مجوسية قوله : ( ولا نتعرض لهم ) أي سواء استقبلوا بها قبلتنا أو قبلتهم قوله : ( وعلى واجده ) أي ويجب على واجد ميت البحر الذي رمي فيه مكفنا وكذا ميت البحر الغريق فيه . قوله : ( ولا يعذب ببكاء ) أي لا يتألم به كما قال عياض فليس المراد به التعذيب بالنار أو المناقشة ، لكن ورد أنه يقال للميت أجب نوائحك فحمل على إيصائه كما قال المصنف ، وهذا يناسب

429

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست