responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 416


قوله : ( وكفنه ) أي إذا خرجت بعد تكفينه . قوله : ( وعصر بطنه ) أي قبل الشروع في غسله ليغسل ما يخرج من الأذى قبل تغسيله . قوله : ( متواليا ) هذا مصب الندب وإلا فأصل الصب واجب قوله : ( بخرقة ) أي حال كونه ملتبسا بخرقة أو مصاحبا لخرقة وجوبا قوله : ( يلفها بيده ) أي اليسرى فيغسل المخرجين بيساره وبقية الجسد بيمينه . قوله : ( ولا يفضي بيده ) أي لمخرج الميت ما أمكنه أي مدة إمكانه الغسل بالخرقة . قوله : ( وله الافضاء إلخ ) هذا مثل قوله في المدونة وإن احتاج أن يباشر بيده فعل اه‌ . قال اللخمي : ومنعه ابن حبيب وهو أحسن لان الحي إذا كان لا يستطيع إزالتها لعلة أو غيرها إلا بمباشرة غيره ذلك فإنه لا يجوز أن يوكل من يمس فرجه لإزالة ذلك منه ، ويجوز أن يصلي على حالته فهو في الموت أولى بذلك فلا يكشف ويباشر ذلك منه ، إذ لا يكون الميت في إزالة تلك النجاسة أعلى من الحي قوله : ( مرة مرة ) في التوضيح عن الباجي أنه على القول بتكرير الوضوء بتكرير الغسل لا يوضأ ثلاثا بل مرة مرة لئلا يقطع التكرار المنهي عنه ، وأما على القول بعدم تكرار الوضوء بتكرار الغسل فإنه يوضأ ثلاثا ثلاثا في الغسلة الأولى اه‌ بن . قوله : ( وأنفه بخرقة ) أي خرقة أخرى غير الخرقة الأولى التي غسل بها مخرجه كما في التوضيح ، ويفهم ذلك من إعادة النكرة نكرة اه‌ بن . وتعهد الأسنان والأنف بالخرقة قبل الوضوء فيما يظهر قاله شيخنا . قوله : ( وإمالة رأسه ) أي لصدره .
قوله : ( لمضمضة ) أي وكذا الاستنشاق . قوله : ( وندب كافور في الغسلة الأخيرة ) اعلم أن الندب يحصل بوضع أي نوع من الطيب في ماء الغسلة الأخيرة لكن كونه كافورا أفضل من غيره فهو مستحب ثان . قوله : ( يسد المسام ) أي كما يمسك الجسد فيمنع سرعة التغير ، ويؤخذ منه أن الدفن في الأرض التي لا تبلى أفضل وعكس الشافعية فقالوا بأفضلية التي تبلى فالدفن فيها عندهم أولى ، وصفة الغسل بالكافور ونحوه في الغسلة الأخيرة أن يخلط الكافور بالماء ويغسل به بدن الميت ولا يتبع بعد ذلك بماء ، بخلاف غسلة السدر فإنها صب الماء بعد عرك البدن به ، كذا نقل شيخنا عن بعض شيوخه ، لكن الذي في المدخل وصفته أن يؤخذ شئ من الكافور فيجعل في إناء فيه ماء ويذيبه فيه ثم يغسل الميت به فهذا يقتضي أن غسلة الكافور كغسلة السدر في الصفة ، ولعل هذه الطريقة أولى . قوله : ( نشف ندبا ) أي لا وجوبا كما يوهمه التعبير بالفعل ، ولو قال وتنشيف كان أظهر . قوله : ( واغتسال غاسله ) أي لامر النبي صلى الله عليه وسلم به كما في حديث أبي هريرة الذي في الموطأ : من غسل ميتا فليغتسل وقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم : إن الامر هنا تعبدي لا معلل وحمله على مقتضاه من الوجوب ، وقال بعضهم : إن الامر معلل وحملوه على أنه للندب ، ثم اختلفوا في العلة فمنهم من قال : إنما أمر بالغسل لأجل أن يبالغ في غسل الميت لأنه إذا غسل الميت موطنا على الغسل لم يبال بما تطاير عليه منه فكان سببا لمبالغته في غسله ، ومنهم من قال ليس معنى أمره بالغسل أن يغسل جميع بدنه كغسل الجنابة وإنما معناه أنه يغسل ما باشره به أو تطاير عليه منه لأنه ينجس بالموت ، وإلى هذا ذهب ابن شعبان اه‌ . وعلى كلا القولين لا يحتاج هذا الغسل لنية فليس كغسل الجنابة وإنما لم يؤمر بغسل ثيابه على الثاني للمشقة . قوله : ( وبياض الكفن ) أي جعله أبيض . قال ح عند سند : ويندب أن يكون قطنا لأنه أستر ، قال عج : وفيه نظر لان من الكتان ما هو أستر من القطن ، والظاهر أن يقال : لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيه

416

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست