responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 385


نهارا فلا يجزئ قبل الفجر اه‌ . وفي افتقاره لنية قولان ذكرهما ح عن المازري وذكر عن الشبيبي أن الصحيح افتقاره إليها . قوله : ( متصل بالرواح ) أي المطلوب عندنا وهو وقت الهاجرة ، فلو راح قبله متصلا به غسله لم يجزه وفيه خلاف ، قال أبو الحسن : قال ابن القاسم في كتاب محمد : إن اغتسل عند طلوع الفجر وراح فلا يجزيه ، وقال مالك : لا يعجبني ، وقال ابن وهب : يجزيه واستحسنه اللخمي اه‌ بن قوله : ( ولا يضر يسير الفصل ) أي بين الغسل والذهاب للمسجد كأكل خف واصلاح ثيابه وتبخيرها ونحو ذلك . قوله : ( تتوقف إزالتها عليه ) أي على الغسل قوله : ( إن تغذى بعده ) أي أو حصل له عرق أو صنان ولو في المسجد أو خرج من المسجد متباعدا . قوله : ( خارج المسجد ) أي في بيت لا إن تغذى ماشيا في الطريق أو في المسجد فلا يضر كما في حاشية شيخنا ، وقوله للفصل أي بينه وبين الرواح للمسجد . قوله : ( اختيارا ) قال عبق : ينبغي تقييد الأكل به ، قال : فيه نظر بل هو خلاف إطلاقهم في الأكل وإنما قيد به عبد الحق النوم ، وقال شيخنا العدوي : قوله اختيارا راجع لكل من الأكل والنوم على المعتمد لا للنوم فقط كما قيل ، وقوله بخلاف المغلوب أي على الأكل أو النوم أي فلا يطلب بإعادته . قوله : ( وبخلاف ما إذا كان ما ذكر ) أي من الأكل والنوم داخل المسجد فلا يبطله أي وكذا إذا كان الأكل في الطريق ، وانظر لو اغتسل ودخل المسجد لا يريد الصلاة به وطال مكثه فيه أو نام أو تغذى ثم انتقل لغيره فهل يبطل غسله أم لا ؟ واستظهر شيخنا الثاني قائلا : لان له أن يصلي في الأول ولا يبطل غسله قوله : ( لا يعيد لأكل خف ) أي خارج المسجد وقصره الخفة على الأكل يقتضي أن النوم الخفيف ليس كذلك ، وكلام ابن حبيب يفيد أنه لا فرق بين الأكل والنوم الخفيفين ، فالنوم إذا لم يطل لا يضر كما لا يضر نقض الوضوء ولو قبل دخول المسجد قاله شيخنا . قوله : ( والذي في النقل إلخ ) ما ذكره أولا من كراهة الكلام حين الإقامة وحرمته بعد إحرام الامام هو ما ذكره عبق وغيره من الشراح فبعد ذكر الشارح له استدرك عليه بقوله : والذي في النقل إلخ ، وعبارة بن الذي يدل عليه نقل المواق هنا و ح في آخر الأذان جواز الكلام حين الإقامة ، وفي المدونة : ويجوز الكلام بعد فراغه من الخطبة وقبل الصلاة ، وفي ح في المحل المذكور عن عروة بن الزبير : كانت الصلاة تقام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل طويلا قبل أن يكبر ، وأما الكلام بعد الاحرام فقد نص ابن رشد على أنه مكروه نقله ح في المحل المذكور قال : إلا أن يكون فيه تشويش على غيره من المصلين فيحرم اه‌ بن . وبالجملة فالمسألة ذات طريقتين وكل منهما قد رجح كما قرر شيخنا . قوله : ( الكراهة ) أي كراهة الكلام بعد إحرام الامام قوله : ( والجواز قبله ) أي سواء كان قبل الإقامة أو حينها أو بعدها وقبل الاحرام . قوله : ( وجاز خروج كمحدث بلا إذن ) أي وإن كان الاستئذان أولى . قوله : ( بمعنى خلاف الأولى ) أي لان ترك ذلك مندوب كما في المدونة ، وقوله على المعتمد مقابله ما ذكره عبق من أن ذلك مندوب قوله : ( إقبال ) أي حال الخطبة والمراد بالاقبال على الذكر فعله مطلقا عند السبب وغيره قوله : ( ومنع الكثير ) أي سرا قوله : ( ولعل المراد بالمنع ) أي بمنع الكثير سرا ومنع الجهر باليسير والمراد بذلك البعض بن قوله : ( كتأمين ) أي كما يجوز تأمين وتعوذ

385

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست