responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 318


الراجح والامام فيه روايتان قيل : يندب له القطع كالفذ ، وقيل : يجوز فقط كالمأموم ، ومقتضى كلام الشيخ أحمد الزرقاني ترجيح الرواية الأولى فإنه عزاها لابن القاسم وابن وهب ومطرف ، والذي يظهر من كلام المواق أن المعتمد في الامام ندب التمادي وعدم القطع فإن هذا هو رواية ابن القاسم فيكون في الامام ثلاث روايات : ندب القطع وندب التمادي والتخيير . قوله : ( وعلى القطع ) أي على ندبه قوله : ( أو يستخلف ) أي وهو الظاهر كما في عبق قوله : ( وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه ) هذا مذهب المدونة اللخمي ، وقال أصبغ : يصلي الصبح والوتر قوله : ( ويصلي الصبح ويقضي الفجر ) وخالف فيما إذا كان الباقي يسع أربعا أصبغ فقال : يصلي الشفع والوتر ويدرك الصبح بركعة . قوله : ( أو ست ) خالف أصبغ فيما إذا كان الباقي من الوقت يسع ستا فقال : يصلي الشفع والوتر والفجر ويدرك الصبح بركعة قوله : ( ولسبع زاد الفجر ) أي فيصلي الشفع والوتر والفجر والصبح وهذا باتفاق من أصبغ وغيره . قوله : ( وهي رغيبة ) أي مرغب فيها زيادة على المندوب ، واعلم أن القول بأنها سنة له قوة أيضا فكان المناسب ذكره مع القول بأنها رغيبة قاله شيخنا . قوله : ( من النوافل المطلقة ) أي وهي التي لم تقيد بزمن ولا بسبب قوله : ( فيكفي فيه نية الصلاة ) أي ولا يحتاج لتعيين بالنية قوله : ( وكذا النوافل التابعة ) أي كالرواتب قوله : ( من حج وعمرة ) أي فيكفي نية الحج والعمرة ولا يحتاج لنية فرضية أو نفلية وحاله من كونه ضرورة أو لا يعين الفرض من النفل قوله : ( بخلاف الفرائض ) أي من الصلوات وكذلك السنن منها . قوله : ( فالصور ست ) حاصله أنه إذا أحرم بالفجر فإما أن يتحرى ويجتهد في دخول الوقت ، وإما أن لا يتحرى بأن أحرم بها وهو شاك في دخول الوقت ، ففي الحالة الثانية صلاته باطلة سواء تبين بعد الفراغ منها أن إحرامه بها وقع قبل دخول الوقت أو وقع بعد دخوله أو لم يتبين شئ ، وأما إذا أحرم بها بعد التحري والاجتهاد فإن تبين بعد الفراغ منها أن الاحرام بها وقع قبل دخول الوقت فهي باطلة ، وإن تبين أن الاحرام وقع بعد دخول الوقت أو لم يتبين شئ فهي صحيحة سواء حصل عنده بالتحري جزم أو ظن بدخول الوقت ، إذا علمت هذا تعلم أن المبالغة في كلام المصنف فيها شئ ، وذلك لان ظاهره أنه في حالة الشك الذي هو قبل المبالغة إذا تبين أن الاحرام وقع بعد دخول الوقت أو لم يتبين شئ منها فإنها تجزيه وليس كذلك ، فكان الأولى حذف قوله ولو إلا أن تجعل الواو للحال ولو زائدة . قوله : ( وندب الاقتصار على الفاتحة ) في شرح الرسالة للشيخ أحمد زروق ابن وهب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ب‌ * ( قل يا أيها الكافرون ) * و * ( قل هو الله أحد ) * وهو في مسلم من حديث أبي هريرة ، وفي أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال به الشافعي ، وقد جرب لوجع الأسنان فصح ، وما يذكر من قرأ فيها بألم وألم لم يصبه ألم لا أصل له وهو بدعة أو قريب منها اه‌ بن . لكن ذكر العلامة الغزالي في كتاب وسائل الحاجات وآداب المناجاة من الاحياء أن مما جرب لدفع المكاره وقصور يد كل عدو ولم يجعل لهم إليه سبيلا قراءة : * ( ألم نشرح ) * و * ( ألم تر كيف ) * في ركعتي الفجر قال : وهذا صحيح لا شك فيه قوله : ( وندب إيقاعها بمسجد ) أي ففعلها في البيت قبل الاتيان للمسجد خلاف الأولى ، وندب فعلها في المسجد جار على كل من القولين بأنها سنة أو أنها رغيبة ، أما على الأول فلان

318

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست