نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 315
قوله : ( أي بموضع صلاته ) أي وهو بجانب العمود المخلق عند ابن القاسم . وقال مالك : ليس مصلاه بجانب العمود المخلق ولكنه أقرب شئ إليه ، والحاصل أن مصلاه عليه السلام مجهولة عند مالك فلم يقل بندب الصلاة فيها ، ومعلومة عند ابن القاسم فلذا قال بندب الصلاة فيها . قوله : ( وندب إيقاع الفرض إلخ ) مثل الفرض النفل إذا صلى في جماعة كالتراويح في ندب إيقاعه في الصف الأول ، وانظر هل يدخل في الفرض صلاة الجنازة أو لا كما تقول الشافعية من استواء صفوفها ؟ قوله : ( وتحية مسجد مكة الطواف ) ظاهر المصنف أن تحيته نفس الطواف لا الركعتان بعده ، وظاهر كلام الجزولي والقلشاني وغيرهما أن تحيته هي الركعتان بعد الطواف ولكن زيد عليهما الطواف اه بن . ويؤيد ما للمصنف المبادرة بالطواف . وقوله تعالى : * ( وطهر بيتي للطائفين ) * والركعتان تبع عكس ما في بن ، وعليه إذا ركعهما خارجه لم يأت بالتحية اه مج قوله : ( لمن طلب به ولو ندبا ) وذلك كمن دخل المسجد والحال أنه قدم بحج أو عمرة أو مريدا لطواف الإفاضة والوداع قوله : ( أو أراده ) أي أنه دخل المسجد لإرادة الطواف النفل قوله : ( آفاقيا فيهما أم لا ) أي فهذه أربعة . وقوله : أو لم يرده وهو آفاقي هذه خامسة تحية مسجد مكة فيها الطواف قوله : ( أو لم يرده ) بأن دخل المسجد الحرام لأجل مشاهدة البيت أو الصلاة أو قراءة علم أو قرآن قوله : ( فإن كان مكيا ) أي ودخله لا لأجل الطواف بل للمشاهدة أو للصلاة أو لقراءة علم أو قرآن قوله : ( فالصلاة ) أي فتحية المسجد في حقه الصلاة قوله : ( وتراويح ) جعله الشارح عطفا على معمول تأكد تبعا للبساطي والشيخ سالم وهو ظاهر خلافا لبهرام حيث جعله عطفا على معمول ندب قوله : ( ووقته كالوتر ) أي بعد عشاء صحيحة وشفق ويستمر للفجر قوله : ( أي فعلها في البيوت ولو جماعة ) فيه نظر إذ الأئمة عللوا أفضلية الانفراد بالسلامة من الرياء ولا يسلم منه إلا إذا صلى في بيته وحده ، وأما إذا صلى في بيته جماعة فإنه لا يسلم منه ، نعم إذا كان يصلي في بيته بزوجته وأهل داره فهذا بعيد في الغالب من الرياء قاله أبو علي المسناوي اه بن . قوله : ( إن لم يلزم على الانفراد ) أي على فعلها في البيوت قوله : ( وكأن ينشط ببيته ) حاصله أن ندب فعلها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة : أن لا تعطل المساجد ، وأن ينشط لفعلها في بيته ، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين ، فإن تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد أفضل ، والمصنف ذكر شرطا واحدا من هذه الثلاثة ، والشارح ذكر شرطا ثانيا وترك الشرط الثالث . قوله : ( وسورة تجزئ ) أي وقراءة سورة في تراويح جميع الشهر تجزئ ، وكذا قراءة سورة في كل ركعة أو كل ركعتين من تراويح كل ليلة في جميع الشهر تجزئ ، وكلام المصنف صادق بالصورتين . قوله : ( وإن كان خلاف الأولى ) أي إذا كان يحفظ غيرها أو كان هناك من يحفظ القرآن غيره وحاصله مرضي وإلا لم يكن خلاف الأولى ، قال ابن عرفة فيها لمالك وليس الختم بسنة ولربيعة لو أقيم بسورة أجزأ اللخمي : والختم أحسن اه . قال أبو الحسن : معناه إذا لم يكن يحفظ إلا هذه السورة ولم يكن هناك من يحفظ القرآن أو كان ولا يرضى حاله اه بن قوله : ( كما كان عليه العمل ) أي عمل الصحابة
315
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 315