responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 310


الآخر وهو أول التأويلين يسجد ، وإذا اقتصر على الكلمة الدالة على السجود لا يسجد باتفاقهما ، واعلم أن تعبير المصنف هنا بالفعل ليس جاريا على اصطلاحه لان هذا القول مختار للمازري من خلاف لأنهما تأويلان على المدونة ، واختار المازري واحدا منهما ، وليس ذلك القول من عند نفسه حتى يكون تعبيره بالفعل جاريا على اصطلاحه ، فلو قال : وهو الأشبه على المقول لناسب اصطلاحه . قوله : ( وتعمدها بفريضة ) أي ولو لم يكن على وجه المداومة كما لو اتفق له ذلك مرة وإنما كره تعمدها بالفريضة لأنه إن لم يسجدها دخل في الوعيد أي اللوم المشار له بقوله تعالى : * ( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) * وإن سجد زاد في عدد سجودها كذا قيل ، وفيه أن تلك العلة موجودة في النافلة ، ويمكن أن يقال : إن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدا بخلاف الفرض . إن قلت : إن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان قلت : إن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة اه‌ عدوي قوله : ( ولو صبح جمعة ) أي خلافا لمن قال بندبها فيه لفعله عليه الصلاة والسلام لان عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه . واعلم أن كراهة تعمد قراءة آيتها في الفريضة بالنسبة للفذ والامام ، وأما المأموم فلا يكره تعمده لقراءتها وإن كان لا يسجد وليس من تعمدها بفريضة صلاة مالكي خلف شافعي يقرؤها بصبح جمعة ولو كان غير راتب ، وحينئذ فلا يكون اقتداؤه به مكروها قاله عبق . قوله : ( أو خطبة ) أي سواء كانت خطبة جمعة أو خطبة غيرها اه‌ عدوي . قوله : ( لاخلاله بنظامها ) أي إن سجد وإن لم يسجد دخل في الوعيد قوله : ( مطلقا ) أي فذا أو إماما أو مأموما في سفر أو حضر كانت القراءة في ذلك النفل سرا أو جهرا أمن الامام من التخليط على من خلفه أم لا . قوله : ( وإن قرأها في فرض ) أي وإن اقتحم النهي وقرأها عمدا أو قرأها غير متعمد . وقوله : سجد وهل سجوده سنة أو فضيلة خلاف ، وهذا إذا كان الفرض غير جنازة وإلا فلا يسجد فيها ، فإن فعل فالظاهر أنه يجري فيها ما يأتي في سجوده في الخطبة اه‌ شيخنا عدوي . قوله : ( أي يكره ) فإن وقع وسجد فهل تبطل الخطبة لزوال نظامها أم لا ، واستظهره الشيخ كريم الدين البرموني قوله : ( الصلاة السرية ) أي سواء كانت فرضا أو نفلا قوله : ( بقراءته السجدة ) متعلق بجهر أي جهر الامام بقراءته الآية المتعلقة بالسجدة في الصلاة السرية فرضا كانت أو نفلا ، وليس المراد أنه يجهر بالقراءة كلها كذا قرر شيخنا العدوي قوله : ( اتبع في سجوده ) أي وجوبا كما في كبير خش وهو قول ابن القاسم . وقال سحنون : يمتنع اتباعه لاحتمال سهوه قوله : ( فإن لم يتبع صحت صلاتهم ) أي لان اتباعه فيها واجب غير شرط لأنها ليست من الأفعال المقتدى به فيها أصالة وترك الواجب الذي ليس بشرط لا يوجب البطلان قوله : ( كآية وآيتين ) أي لا أكثر فالكاف استقصائية كما قاله شيخنا قوله : ( من غير إعادة قراءتها ) أي من غير إعادة الآية التي فيها السجدة قوله : ( أي يعيد قراءتها ) أي قراءة الآية التي فيها السجدة ، ثم بعد أن يسجد يعود إلى حيث انتهى في القراءة قوله : ( بالفرض ) متعلق بعامل مقدر مماثل للمذكور أي يعيدها بالفرض والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر تقديره وماذا يفعل إذا جاوزها بكثير في الفرض والنفل ، وإنما لم يجعل متعلقا بيعيدها المذكور لاستلزام ذلك عدم الإعادة في مسألة مجاوزتها بكثير في غير الصلاة قوله : ( ولا يعود لقراءتها في ثانية الفرض ) أي يكره فإن أعادها في ثانيته من غير قراءة لم تبطل على الظاهر لتقدم سببها ، ويحتمل البطلان لانقطاع السبب بالانحناء قوله : ( ويعود لقراءتها ) أي لقراءة آيتها بالنفل في ثانيته فإن لم يذكرها حتى عقد الثانية فاتت ولا شئ عليه قوله : ( ففي فعلها قبل الفاتحة ) أي ففي إعادة آيتها وفعلها قبل

310

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست