نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : حاشية الدسوقي ( عدد الصفحات : 552)
المأمومين الامام في سهوه لأن هذه الحالة هي محل الخلاف بين ابن القاسم وسحنون ، وأما إذا لم يشاركه أحد من المأمومين في السهو كان المأمومون مخاطبين بتلك السجدة باتفاق الشيخين وتجزيهم ، وإذا جلس في الثانية أو الرابعة جلسوا معه ، وإذا سلم سلموا وأجزأتهم ، والطريقة الأولى طريقة اللخمي والمازري والثانية طريقة ابن رشد . قوله : ( أي له ) أي لأجله أي لأجل سهوه قوله : ( لعله يرجع ) أي فإن رجع سجدها هو ومأمومه معه قوله : ( وسبح به ) أي والتسبيح فرض كفاية إذا حصل من بعضهم كفى . قوله : ( لكنها ) أي الصلاة قوله : ( لا تبطل عليهم ) أي بزيادة تلك السجدة التي سجدوها لأنفسهم مراعاة لمذهب ابن القاسم القائل إنهم يسجدونها لأنفسهم . قوله : ( فإن رجع إليها الامام ) أي بعد أن سجدوها . قوله : ( ولا يجلسون معه ) أي لأنه كإمام جلس بعد الأولى فلا يتبع قوله : ( وهي رابعة ) أي والحال أنها رابعة في ظنه فإن تذكر الامام قبل سلامه أتى بركعة وتابعه فيها المأمومون وصحت للجميع قوله : ( فإذا سلم ) أي ولم يأت بركعة بطلت عليه أي بمجرد السلام ولو لم يطل لان السلام عند سحنون بمنزلة الحدث ، فقول خش : فإذا سلم بطلت عليه إن طال فيه نظر كما قال شيخنا وإذا بطلت عليه فلا يحمل عن المأمومين سهوا ولا يحصل لهم فضل الجماعة فيعيدون له . قوله : ( وأمهم فيها أحدهم ) ظاهره أن الاستخلاف جائز جوازا مستوي الطرفين والحق أنه مندوب . قوله : ( وصحت ) أي وهذه المسألة من جملة المستثنيات من قولهم : كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم قوله : ( وسجدوا قبله ) أي قبل السلام قوله : ( من الركعة ) أي الثانية لان الأولى لما بطلت رجعت الثانية أولى والثالثة ثانية ، فكأن الامام أسقط السورة والجلوس الوسط ناسيا عقب الثالثة التي صارت ثانية في نفس الامر ، والنقص الحاصل من الامام يوجب السجود قبل السلام سواء وافقه المأموم على ذلك أم لا . قوله : ( وهو ضعيف ) أي لأنه مشكل من جهة أن المأمومين إذا تركوا فعل تلك السجدة لأنفسهم صاروا متعمدين لابطال الأولى بتركهم السجود ، ومن تعمد إبطال ركعة من صلاته بطل جميعها على أن جلوسهم حال قيام الامام وقيامهم حال جلوسه فيه مخالفة له ومخالفة الامام لا تجوز قوله : ( والمعتمد ) أي وهو مذهب ابن القاسم قوله : ( أنه لم يفهم بالتسبيح كلموه إلخ ) الأولى أن يقول : والمعتمد أنهم يسبحون له فإن لم يرجع سجدوها لأنفسهم إلخ وذلك لان ابن القاسم وإن كان يقول : إن الكلام لاصلاح الصلاة جائز ولا يبطلها يقول بعدم كلام المأمومين للامام في هذه الجزئية فإن كلموه فلا بطلان كذا قرر شيخنا العدوي وانظر ما وجهه . قوله : ( فإذا تذكر ورجع لسجودها ) أي قبل أن يعقد ركوع الركعة الثانية بأن رجع في حال قيامه للثانية قوله : ( فلا يعيدونها معه على الأصح ) أي وهو قول ابن المواز وصححه اللخمي والمازري قوله : ( ولما بين حكم ما إذا أخل الامام بركن ) أي وكذا الفذ لان قوله سابقا وتداركه
301
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 301