responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 274


سها عنها في أقل الصلاة وأتى بها في جلها فإنه يسجد لها فإذا لم يسجد لها كان بمنزلة من ترك السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن . قوله : ( محققا ) أي ذلك النقص قوله : ( ولو غير مؤكدة ) أي كتكبيرة . وقوله : مع زيادة أي كقيامه مع ذلك لخامسة وعلم منه أن النقص مع الزيادة لا يشترط في المنقوص أن يكون سنة مؤكدة وهذا هو المشهور خلافا لمن قيد بذلك . قوله : ( سجدتان ) فلا تجزئ الواحدة فلو سجد واحدة فإن تذكر قبل السلام أضاف إليها أخرى ، وإن تذكر بعد السلام سجد الأخرى وتشهد وسلم ولا سجود عليه ، وتمتنع الزيادة على اثنتين ولا سجود عليه إن زاد عليهما قبليا أو بعديا ، وخالف اللخمي في القبلي فقال : إن سجد ثلاثا سجد بعد السلام كما مر ، ولا يكفي عن السجدتين إعادة الصلاة ، فمن ترتب عليه سجود قبلي غير مبطل تركه أو بعدي فأعرض عنه وأعاد الصلاة لم تجزه تلك الصلاة عن ذلك السجود لترتبه في ذمته ، ولا بد أن يأتي بذلك السجود بعدها كما نقله ابن ناجي في شرح المدونة عن ابن بشير . وقول الذخيرة : ترقيع الصلاة بالسجود أولى من إبطالها وإعادتها للعمل فقد حملوا أولى فيه على الوجوب كما قال شيخنا قوله : ( قبل سلامه ) أي وبعد تشهده ودعائه والظاهر أنه لو سجد قبل التشهد فإنه يكفي ويكفيه له وللصلاة تشهد واحد قاله شيخنا قوله : ( ويسجده بالجامع وغيره ) أي سواء كان عن نقص ثلاث سنن أو أقل بناء على أن الخروج من المسجد لا يعد طولا والطول بالعرف . قوله : ( وبالجامع في الجمعة ) مثل الجامع رحبته والطرق المتصلة به بناء على المعتمد من صحة الصلاة فيهما ولو انتفى الضيق واتصال الصفوف قوله : ( فسها عن السورة ) أي ثم سلم وتذكر بعد السلام فلا يسجد في غيره قوله : ( ولا يسجد في غيره ) أي إذا خرج من المسجد بل يرجع له ويسجد فيه فإن سجدة في غيره كان كتركه فيفصل بين كونه عن ثلاث سنن أو أقل ، فإن كان الأول بطلت الصلاة إن طال بالعرف وإلا فلا ، وإن كان الثاني فلا بطلان مطلقا . قوله : ( في أي جامع كان ) أي سواء كان الأول الذي صلاها فيه أو غيره وظاهره أنه لا يكفي سجوده في غير مسجد جامع كالزوايا وهو ما يفيده كلام أبي الحسن قوله : ( وأعاد تشهده بعده استنانا ) أي على المشهور خلافا للمازري من عدم إعادة التشهد ولما روي من أن إعادته مندوبة . قوله : ( ثم مثل لنقص السنة ) أي الموجب للسجود القبلي قوله : ( كترك جهر إلخ ) أدخل بالكاف ترك كل ما كان مؤكدا من سنن الصلاة الثمانية عشر غير السر فالمؤكدة ثمانية : السر والسورة والتشهد الأول والأخير والتكبير غير الاحرام والتسميع والجهر والجلوس بقدر التشهد ، فترك كل واحد من هذه موجب للسجود لكن ترك السر وإبداله بالجهر يسجد له بعد السلام وما عداه يسجد له قبل . قوله : ( في ركعتين ) أي لا في ركعة لأنه فيها سنة خفيفة وتركها لا يوجب سجودا ، وكان الأولى أن يقول : لأنه فيها بعض سنة خفيفة لما مر أن الجهر سنة في محله كله . قوله : ( وأتى بدله إلخ ) راجع لقول

274

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست