responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 270


في ذاته معينا له أم لا . قوله : ( وأعاد المبتدأة ) أي وجوبا كما قال الطخيخي قوله : ( فيصير ظهرا بين عصرين ) أي إن بدأ بالعصر ، وقوله : أو عصرا بين ظهرين أي إن بدأ بالظهر . قوله : ( مبني على وجوب ترتيب الفوائت شرطا ) أي والمصلي لما كان يحتمل أنه أخل بترتيبها أمر بإعادة المبتدأة لأجل حصول الترتيب قوله : ( ومع الشك في القصر إلخ ) حاصله أنه إذا نسي صلاتين معينتين كظهر وعصر من يومين ولا يدري السابقة منهما وشك مع ذلك هل كان الترك لهما في الحضر أو في السفر فالصحيح أنه يصلي ظهرا حضرية ثم سفرية ثم عصرا حضرية ثم سفرية ثم الظهر حضرية ثم سفرية وليست البداءة بالحضرية متعينة كما يشعر به كلام المصنف ، بل يصح العكس ، نعم البداءة بالحضرية مندوب وإعادة السفرية بعدها مندوب ، وأما إن ابتدأ أولا بالسفرية وجبت إعادة الحضرية لأنها تجزي عما ترتب في الذمة سواء كانت حضرية أو سفرية بخلاف السفرية فإنها لا تجزئ عما ترتب في الذمة إذا كانت حضرية بل إذا كانت سفرية فقط ، ومقابل الصحيح أنه يصلي ظهرا وعصرا تامتين ثم مقصورتين ثم تامتين وهو منقول عن ابن القاسم . قوله : ( أعاد ندبا ) أي وإن كان القصر سنة ولا غرابة في ندب الإعادة لترك سنة قاله شيخنا في الحاشية ، واستشكل في التوضيح هذه الإعادة بأن المسافر إذا أتم عمدا يعيد في الوقت فقط كما يأتي والوقت هنا خرج بالفراغ منها . وأجيب بأن الحكم بندب الإعادة مراعاة لما قاله ابن رشد كما في المواق أن إجزاء الحضرية عن السفرية خاص بالوقتية ، وأما الفائتة في السفر فلا تجزئ عنها الحضرية ، وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مراعاة الخلاف من جملة الورع المندوب . قوله : ( إثر كل صلاة حضرية إلخ ) لا مفهوم لاثر بل المراد بعد لان حقيقة الأثر ما كان من غير انفصال وهو لا يشترط ، ولو عبر ببعد بدل إثر كان أولى لأنه لا يتقيد بالفورية والبعدية تصدق بالتراخي قوله : ( ولا إعادة في صبح ولا مغرب ) أي كما هو المأخوذ من كلام المصنف لأنهما لا يقصران خلافا لمن يقول بإعادتهما كما هو قول حكاه ابن عرفة ولا فائدة فيها ( قوله صلى سبعا ) هذا على ما ذكره المصنف وأما على ما يأتي من المعتمد فيبرأ بثلاث صلوات وضابط ما يعرف به الصلاة التي تجب على الناس في هذه المسألة على ما مشى عليه المصنف أن تضرب عدد المنسيات في أقل منها بواحد ، وتحمل على الحاصل بالضرب واحدا يحصل المطلوب أو تضرب عددها في مثله ثم تنقص من حاصل الضرب عدد المنسيات إلا واحدا ، أو تضرب عدد المنسيات إلا واحدا في مثله وتزيد على حاصل الضرب عددها . قوله : ( وهي ستة ) أي لكل صلاة حالتان على ما قاله الشارح ، وفي الحقيقة حالات الشكوك ستة أي بالنظر لكل صلاة وذلك لان كل صلاة من الثلاث إما متقدمة وتحت هذه احتمالان بالنظر للصلاتين بعدها لأنه إما أن تليها هذه ثم هذه أو

270

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست