نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 248
ما يأتي في الكسوف إن شاء الله تعالى . قوله : ( وتكره المبالغة في التقصير ) أي في تقصير قراءة الثانية عن قراءة الأولى على ما قاله الشارح أو تقصير زمن الثانية عن زمن الأولى على ما قال غيره . قوله : ( فالأقلية ) أي المطلوبة قوله : ( فيما يظهر ) أي لا أنه مكروه قوله : ( يعني غير جلوس السلام ) أي ومن الغير جلوس سجود السهو قوله : ( فالفذ مخاطب بسنة ومندوب ) أي والامام مخاطب بسنة فقط والمأموم مخاطب بمندوب فقط قوله : ( كدعاء به ) أي كما يندب الدعاء فيه أي السجود فالركوع لا يدعي فيه ، وأما السجود فيجمع فيه بين التسبيح والدعاء بما شاء ، قوله : ( لا إن لم يسمعه وإن سمع ما قبله ) أي فلا يندب له التأمين حينئذ بل يكره قوله : ( ولا يتحرى على الأظهر ) أي لأنه لو تحرى لربما أوقعه في غير موضعه ولربما صادف آية عذاب كذا في التوضيح ، وبحث فيه بأن القرآن لم يقع فيه الدعاء بالعذاب إلا على مستحقه وحينئذ فلا ضرر في مصادفته بالتأمين قوله : ( ومقابله يتحرى ) أي أنه إذا لم يسمع ولا الضالين وسمع ما قبلها فإنه يتحرى وهو قول ابن عبدوس . قوله : ( راجع للمفهوم ) أي لا للمنطوق إذ لا خلاف فيه قوله : ( وندب إسرارهم به ) أي لأنه دعاء والمطلوب فيه الاسرار قوله : ( وندب قنوت ) ما ذكره المصنف من كونه مستحبا هو المشهور وقال سحنون : إنه سنة ، وقال يحيى بن عمر : إنه غير مشروع ، وقال ابن زياد : من تركه فسدت صلاته وهو يدل على وجوبه عنده انظر ح قوله : ( أي دعاء ) أشار بهذا إلى أن المراد بالقنوت هنا الدعاء لأنه يطلق في اللغة على أمور منها الطاعة والعبادة كما في : * ( إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ) * ومنها السكوت كما في : * ( وقوموا لله قانتين ) * أي ساكتين في الصلاة لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ومنها القيام في الصلاة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام ، ومنها الدعاء يقال قنت له وعليه أي دعا له وعليه . قوله : ( لأفاد أن كل واحد مندوب استقلالا ) أي كما هو الواقع ، وأما قول عبق وخش : لما كان السر صفة ذاتية للقنوت لم يعطفه بالواو فغير صحيح كما في بن ، وإنما ندب الاسرار به لأنه دعاء وهو يندب الاسرار به حذرا من الرياء قوله : ( بصبح فقط ) أي لا يوتر ولا يفعل في سائر الصلوات عند الحاجة إليه كغلاء أو وباء خلافا لمن ذهب لذلك لكن لو وقع لا تبطل الصلاة به كما قال سند ، والظاهر أن حكم القنوت في غير الصبح الكراهة ، وإنما ترك المصنف العطف في قوله بصبح لان الصبح تعيين للمكان الذي يشرع فيه لما علمت من كراهته في غيره ، ولو عطف لاقتضى أنه إذا أتى به في غير الصبح فعل مندوبا وهو أصل القنوت وفاته مندوب مع أن فعله في غيره مكروه تأمل قوله : ( وندب قبل الركوع ) أي لما فيه من الرفق بالمسبوق ولو نسي القنوت ولم يتذكر إلا بعد الانحناء لم يرجع له وقنت بعد رفعه من الركوع ، فلو رجع له بعد الانحناء بطلت صلاته ، ولا يقال بعدم البطلان قياسا على الراجع للجلوس بعد استقلاله قائما لان الجلوس أشد من القنوت ، ألا ترى أنه لو ترك السجود للجلوس لبطلت صلاته بخلاف القنوت ؟ وأيضا الراجع للقنوت قد رجع من فرض متفق على فرضيته وهو الركوع لغير فرض بخلاف الراجع للجلوس فإنه رجع من فرض مختلف في فرضيته وهو القيام للفاتحة لغير فرض . قوله : ( اللهم إنا نستعينك إلخ ) أي ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك ، اللهم إياك
248
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 248