نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 240
شريط نعم أجازه بعضهم للمريض ، وظاهر قوله أو ما اتصل بها ولو كان أعلى من سطح ركعتي المصلي وذلك كالمفتاح أو السبحة ولو اتصلت به والمحفظة وهو كذلك ، نعم الأكمل خلافه ، هذا هو الأظهر مما في عبق وغيره انظر المج . قوله : ( مستدير ما بين الحاجبين ) أي فلو سجد على ما فوق الحاجب لم يكف قوله : ( إلى الناصية ) هو شعر مقدم الرأس قوله : ( أي على أيسر ) أي على أقل جزء منها فلا يشترط في السجود إلصاق الجبهة بتمامها بالأرض بل يكفي فيه إلصاق أقل جزء منها قوله : ( على أبلغ ما يمكنه ) أي بحيث تستقر منبسطة . والحاصل أنه يكفي إلصاق جزء منها بالأرض ولو كان صغيرا وأما إلصاقها على أبلغ ما يمكنه بحيث يلصقها كلها فهو مندوب قوله : ( لا ارتفاع العجزة ) عطف على استقرارها أي لا يشترط ارتفاع العجزة قوله : ( وأعاد الصلاة لترك السجود على أنفه ) أي سواء كان الترك عمدا أو سهوا قوله : ( بوقت ) أي وهو في الظهرين للاصفرار وفي غيرهما للطلوع هذا هو المعتمد خلافا لمن قال بوقت اختياري ولعل مراده بالنسبة للعصر قاله شيخنا . قوله : ( ولو في سجدة واحدة ) أي من رباعية ، وقوله : سهوا داخل في حيز المبالغة فأولى إذا كان عمدا . قوله : ( وسن على أطراف قدميه وركبتيه ) تبع في التعبير بالنسبة ابن الحاجب قال في التوضيح : وكون السجود عليهما سنة ليس بصريح في المذهب غايته أن ابن القصار قال : الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب وقيل : إن السجود عليهما واجب ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء قال العلامة بهرام : وعلى قول ابن القصار عول المصنف هنا اه بن قوله : ( وركبتيه ) أي بأن يجعلهما على الأرض وكذا يقال في قوله كيديه قوله : ( كيديه ) قال ابن الحاجب : وأما اليدان فقال سحنون إن لم يرفع يديه بين السجدتين فقولان ، قال في التوضيح : يتخرج في وجوب السجود على اليدين قولان من القولين اللذين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفعهما عن الأرض ، فعلى البطلان يكون السجود عليهما واجبا ، وعلى عدم البطلان فلا يكون واجبا وقد صحح سند القول بعدم الإعادة قول المصنف على الأصح راجع لما بعد الكاف على قاعدته الأكثرية إشارة لتصحيح سند وقال تت : إنه راجع لما بعد الكاف ولما قبلها فيكون إشارة لما قاله ابن القصار فيما قبلها أيضا . قوله : ( بوجوب ذلك ) أي بوجوب السجود على أطراف القدمين والركبتين والكفين فإن ترك شيئا من ذلك بطلت . قوله : ( وهل هو ) أي السجود على الأمور الثلاثة المذكورة . قوله : ( استظهر الأول فيهما ) أي في الاستفهامين وهذا إشارة لقول الشيخ أحمد الزرقاني : الظاهر أن السجود على مجموع ما ذكر سنة في كل ركعة وأنه من السنن الغير الخفيفة ، وينبغي عدم السجود في ترك القدمين أو الركبتين أو اليدين لان المتروك بعض سنة اه قاله شيخنا . قوله : ( إذا تكرر ترك البعض ) بأن تكرر ترك السجود على القدمين أو على الركبتين . قوله : ( جرى على الخلاف ) أي فيمن ترك من سنن الصلاة عمدا هل تبطل صلاته أو يستغفر الله ولا شئ عليه ؟ قوله : ( ورفع منه ) المازري أما الفصل بين السجدتين فواجب اتفاقا لان السجدة وإن طالت لا يتصور أن تكون سجدتين فلا بد من الفصل بين السجدتين حتى يكونا اثنين اه . ونحوه في التوضيح ، وهذا الاتفاق لا يعارض قول ابن عرفة والباجي في - كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلاف اه لما في تت من أن هذا الخلاف في الاعتدال لا في أصل الفصل بينهما وهو حسن اه بن . قوله : ( وجلوس لسلام ) أي لأجل إيقاع السلام فالجزء الأخير من الجلوس
240
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 240