responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 233


في تكبيرة الاحرام شئ من الألفاظ الدالة على التعظيم إلا لفظ الله أكبر لا غيره من الله أجل أو أعظم أو الكبير أو الأكبر للعمل ، ولان المحل محل توقيف وقد قال عليه الصلاة والسلام : صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يرد أنه افتتح صلاته بغير هذه الكلمة ولا بها بغير العربية مع معرفته لسائر اللغات كما في شرح المواهب . قوله : ( من غير فصل بينهما ) قال عبق : ولا يضر زيادة واو قبل أكبر خلافا للشافعية اه‌ . وقد تعقب ذلك بعضهم بقوله : الظاهر أنه مضر إذ لا يعطف الخبر على المبتدأ على أن اللفظ تعبد به ونحوه نقل عن المسناوي اه‌ . بن : نعم لا يضر إبدال الهمزة واوا ولو لغير العامة كإشباع الباء وتضعيف الراء على الظاهر في ذلك كله وأماتية أكبار جمع كبر وهو الطبل الكبير فكفر ، وليحذر من مد همزة الجلالة فيصير استفهاما كذا في المج . قوله : ( أو بمرادفه بالعربية ) أي بأن يقول الذات الواجبة الوجود أكبر أو الله أعظم أو أجل . وقوله : أو العجمية أي كخداي أكبر قوله : ( فإن عجز عن النطق ) أي بالتكبير بالعربية جملة قوله : ( سقط التكبير عنه ) أي ويكتفي منه بنية الدخول في الصلاة ولا يدخلها بمرادفه من لغة أخرى ، وكما يسقط عنه التكبير يسقط عنه القيام له على ما استظهره ابن ناجي قوله ( فإن أتى ) أي العاجز عن الاتيان بها عربية . وقوله : بمرادفه أي من لغة أخرى قوله : ( لم تبطل فيما يظهر ) أي قياسا على الدعاء بالعجمية ولو للقادر على العربية . وقوله : لم تبطل فيما يظهر أي خلافا لما في عبق من البطلان قوله : ( إن كان له معنى ) أي لا يبطل الصلاة سواء دل على ذات الله كأن لم يقدر إلا على لفظ الله أو على صفة من صفاته مثل بر بمعنى محسن ، وأما إن دل على معنى يبطل الصلاة فإنه لا ينطق به مثل كبر أو كر ، وكذا إذا كان ما يقدر عليه لا يدل على معنى لكونه من الحروف المفردة ، ثم إن ما ذكره الشارح من التفصيل بقوله أتى به إن كان له معنى وإلا فلا يأتي به طريقة لعج وهي المعتمدة ، وقال الشيخ سالم : إذا لم يقدر إلا على البعض فلا يأتي به وأطلق . قوله : ( ونية الصلاة المعينة ) في المواق و ح عن ابن رشد : أن التعيين لها يتضمن الوجوب والأداء والقربة فهو يغني عن الثلاثة لكن استحضار الأمور الأربعة أكمل اه‌ بن . قال في المج : ولا يشترط في التعيين نية اليوم وما يأتي في الفوائت وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له فليكون سلطان وقتها خرج فاحتيج في تعيينها لملاحظته ، وأما الوقت الحال فلا يقبل الاشتراك فتأمل اه‌ قوله : ( إنما يجب في الفرائض والسنن ) أي الخمس الوتر والعيد والكسوف والخسوف والاستسقاء فلا يكفي في الفرائض نية مطلق الفرض ولا في السنن نية مطلق السنة ، فإذا أراد صلاة الظهر وقال : نويت صلاة الفرض ولم يلاحظ في قلبه أنه الظهر لم تجز وكانت باطلة ، وكذا يقال في السنن : ويستثنى من قولهم : لا بد في الفرائض من التعيين نية الجمعة عن الظهر فإنها تجز على المشهور بخلاف العكس . والحاصل أن من ظن أن الظهر جمعة فنواها أو ظن أن الجمعة ظهر فنواه فيه ثلاثة أقوال : البطلان فيهما والصحة فيهما والمشهور التفصيل ، إن نوى الجمعة بدلا عن الظهر أجزأ دون العكس ووجهوه بأن شروط الجمعة أكثر من شروط الظهر ، ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس ولا يخلو عن تسمح ، فإن الجمعة ركعتان والظهر أربع فلا خصوص

233

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست