responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 198


لقوله في قول مالك : لا أحب الأذان للفذ الحاضر والجماعة المنفردة هذا هو الصواب ، ومقابله الاستحباب لقول مالك مرة أخرى : إن أذنوا فحسن ، واختاره ابن بشير قال : لأنه ذكر ولا ينهى عن الذكر من أراده ، وحمل قوله الأول لا أحب على معنى لا يؤمرون به كما يؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات أي لا يؤمرون به على جهة السنية . قوله : ( إن كان تبعا لغيره فيه ) أي إن كان تابعا لغيره في أذانه ( قوله وتعدده ) يحتمل أن الضمير راجع للأذان أي وجاز تعدد الأذان بمسجد واحد ، وعلى هذا فيدخل في كلامه تعدده من مؤذن واحد مرات في المسجد الواحد مع أنه مكروه كما قال سند ، نعم استظهر ح الجواز حيث انتقل لركن آخر منه ، ويحتمل أن الضمير عائد على المؤذن أي جاز تعدد المؤذن في مسجد أو غيره كمركب أو محرس وذلك بأن يكون شخصان أو أكثر كل واحد مؤذن بجانب من المسجد أو من غيره من الأمكنة المعدة للصلاة قوله : ( حضرا وسفرا ) راجع لقوله أو غيره فغير المسجد في الحضر كالمحرس وفي السفر كالمركب وليس راجعا للمسجد وغيره لان المسجد لا يكون في السفر ، فإن أريد بالمسجد ما أعد لصلاة الجماعة وهذا يتأتى في الحضر والسفر كان قوله أو غيره مستغنى عنه فتأمل قوله : ( وجاز ترتبهم ) أي وهو أفضل من جمعهم الآتي قوله : ( بأن يؤذن واحد بعد واحد ) أي بأن يؤذن الأول ويفرغ ثم الثاني ويفرغ وهكذا قوله : ( فيكره ترتبهم لضيق وقتها ) أي وحينئذ فلا يؤذن لها إلا واحد منفرد أو جماعة مجتمعة قوله : ( إن لم يؤد ) أي ترتبهم إلى خروج وقتها قوله : ( وإلا كره ) أي وحينئذ فلا يحكي ويكره للجالس عنده يوم الجمعة أن يتنفل كالأذان الممنوع كما استظهره شيخنا قوله : ( ما لم يؤد ) أي اعتداده وبناؤه على أذان صاحبه إلى تقطيع اسم الله أو رسوله ، فإن أدى لذلك كما لو نطق أحدهما بالميم والحاء من محمد والثاني بالميم والدال حرم ، قال الشيخ أبو علي المسناوي : لم أر هذا إلا لعج ومن تبعه ، وانظر هل يصح هذا فإن الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه على نية التلفظ به لا يمنع ، وقد عللوا النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع ومع ذلك قالوا النهي للكراهة لا أنه منع اه‌ بن . قوله : ( وجاز لسامعه حكايته قبله ) أي وجاز لسامع أوله من المؤذن ، وقوله حكايته أي حكاية باقيه ، وقوله قبله أي قبل تمامه وسواء كان ذلك لحاجة أو لا ، والمراد بالجواز خلاف الأولى لان متابعة الحاكي للمؤذن في لفظه مستحبة كذا قال شيخنا قوله : ( بأن سمع أوله إلخ ) أي وأما نطقه به قبل نطق المؤذن بأوله فلا يسمى حكاية أصلا فلا يكون آتيا بمندوبيتها فيما يظهر قاله عبق ، ولا تفوت الحكاية بفراغ المؤذن بل يحكى ولو فرغ المؤذن منه كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني قوله : ( تجوز ) أي فهو من باب إطلاق ما ثبت للجزء من الحكاية على الكل ، هذا إن لوحظ إطلاق الحكاية على المجموع ، أما إن لوحظ إطلاق الحكاية على ما لم يأت به المؤذن فقط كان من إطلاق ما ثبت للجزء على الجزء المجاور له . قوله : ( وأولى أذان وإقامة ) بل ويجوز أخذ الأجرة على الثلاثة إذا استؤجر عليها صفقة واحدة . قوله : ( أو وقف المسجد ) أي وأما ما وقف ليستأجر من غلته من يؤم بالناس في المسجد الفلاني فهذا من باب الإجارة كما قاله

198

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست