responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 134


شيخنا . قوله : ( أي وقصد بها النيابة إلخ ) أي أنه جعل نية الغسل خاصة بالجنابة ، وعلق بالجمعة نية أخرى بأن قصد نيابة الجنابة عنها قوله : ( وهذا ) أي وبعض هذا الذي ذكره المصنف وهو قوله : أو أحدهما ناسية للآخر وليس المراد وكل هذا قوله : ( ليس بضروري الذكر ) أي ليس مضطرا لذكره مع قوله : وواجبة نية كنية الوضوء فإنه يعلم منه أنه إذا نسي أحد الامرين حصلا لقوله في الوضوء أو نسي حدثا لا أخرجه قوله : ( وإن نوى الجمعة ) أي نوى بغسله الجمعة قوله : ( في الأولى ) أي ما إذا نوى بغسله الجمعة ونسي الجنابة والثانية ما إذا نوى بغسله الجمعة وقصد نيابته عن الجنابة قوله : ( تخليل شعر ) نكره ليشمل شعر الرأس وغيرها من حاجب وهدب وإبط وعانة ولحية وشارب قوله : ( ولو كثيفا ) أي هذا إذا كان خفيفا باتفاق بل وإن كان كثيفا على الأشهر ، وقيل : يندب تخليل الكثيف فقط ، وقيل : تخليله مباح وهذا الخلاف في اللحية فقط ، وأما غيرها فتخليله واجب اتفاقا مطلقا خفيفا أو كثيفا انظر بن قوله : ( وضغث مضفورة ) ظاهره وإن كانت عروسا تزين شعرها ، وفي بن وغيره أن العروس التي تزين شعرها ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال ويكفيها المسح عليه وفي ح عند قول المصنف في الوضوء ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة أنها تتيمم إذا كان الطيب في جسدها كله لان إزالته من إضاعة المال ، ونص بن هنا : قال أبو الحسن في قول المدونة ولا تنقض المرأة شعرها المضفور ولكن تضغثه بيدها ما نصه ظاهره وإن كانت عروسا ، وفي شرح ابن بطال عن بعض التابعين أن العروس ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إفساد المال وإنما تمسح عليه ، وقال الوانوغي : ما ذكره ابن بطال من الترخيص للعروس لا يبعد كل البعد ، وفي فروعنا ما يشهد له ، ونقله ابن غازي في تكميل التقييد وسلمه ، وكذا نقل ابن ناجي عن أبي عمران أن العروس لا تغسل شعرها بل تمسح عليه . قوله : ( أي جمعه وتحريكه ) أي فيكون ذلك بمثابة التخليل وظاهره أن الشعر إذا كان غير مضفور وجمعه وحركه لا يكفيه ذلك ولا بد من التخليل وليس كذلك بل الظاهر أنه يكفي كما قرره شيخنا قوله : ( في ذلك ) أي في ضغث المضفور من الشعر قوله : ( وفي جواز الضفر ) ما ذكره من جواز الضفر للرجال هو قول عبد الوهاب وهو المختار خلافا لقول البلنسي : لا يجوز للرجل ضفر شعره وعدم الجواز صادق بالكراهة والحرمة قوله : ( لا يجب نقضه ) أي المضفور من الشعر ( قوله أو ضفر بخيوط كثيرة ) أي سواء اشتد الضفر أم لا ، والمراد بها ما زاد على الاثنين في الضفيرة الواحدة . قوله : ( مع الاشتداد ) راجع للخيط والخيطين . قوله : ( لا مع عدمه ) أي في الخيط أو الخيطين والمضفور بنفسه قوله : ( ولو ضيقا ) أي ولو فرض أن الماء لا يدخل تحته لأنه لما أباح الشارع لبسه صار كالجبيرة قوله : ( ودلك ) هو داخل في مفهوم الغسل لأنه صب الماء على العضو مع دلك

134

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست