نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 130
وكبيرة أو صغيران ، ففي الأولى : يجب الغسل عليهما اتفاقا . وفي الثانية : الغسل على الواطئ ويندب للموطوءة . وفي الثالثة : يندب للواطئ دون موطوءته على المعتمد ، وكذا في الرابعة ، أما وجوبه عليهما في الأولى وعلى الواطئ في الثانية فمأخوذ من قول المصنف : وبمغيب حشفة بالغ ، وندبه للموطوءة في الثانية فمأخوذ من قوله : كصغيرة وطئها بالغ ، وندبه للواطئ دون الموطوءة في الثالثة والرابعة فمأخوذة من قوله : وندب لمراهق أي دون موطوءته ولو بالغة كما قال الشارح . قوله : ( ولو بجماع فيما دونه ) أي كما لو أمنى في سرتها أو شفرها من غير تغييب حشفة وسال المني حتى وصل لفرجها وما قبل المبالغة ما إذا شرب فرجها منيا من فوق بلاط الحمام مثلا قوله : ( وكذا لا يجب عليها الوضوء ) أي لان وصول المني لفرجها ليس بحدث ولا سبب ولا غيرهما يقتضي الوضوء قوله : ( ولو التذت بوصوله لفرجها ) هذا قول ابن القاسم لحمله قول مالك في المدونة ما لم تلتذ على الانزال وأبقاها الباجي والتونسي على ظاهرها وهو المردود عليه بلو . قوله : ( ما لم تنزل ) أي أو تحمل من ذلك المني الذي وصل لفرجها بجماع فيما دون الفرج فإذا حملت اغتسلت وأعادت الصلاة من يوم وصوله لان حملها منه بعد انفصال منيها من محله بلذة معتادة ، وهذا الفرع مشهور مبني على ضعيف وهو قول سند المتقدم ، أو أن هذا المني في حكم ما خرج بالفعل لتخلق الولد منه ، أو أن هذا الماء لما كان يحتمل أن يظهر في الخارج لولا الحمل وجب الغسل لأن الشك في موجب الغسل كتحققه ، بخلاف ما إذا حملت من مني شربه فرجها من كحمام فإنه لا يجب عليها غسل ولا إعادة صلاة ، وإن كان الحمل يستلزم امناءها لكنه هنا قد خرج بلذة غير معتادة ، ويلحق الولد في المسألتين إن كان لها من يلحق به أو زوج أو سيد ، وأمكن إلحاقه به بأن كان من يوم تزوجها أو ملكها ستة أشهر فأكثر ، ولو علم أن المني الذي جلست عليه من غيره فإن لم يكن للمرأة من يلحق به أو كان لها ولكن لا يمكن إلحاقه فهو ابن زنى ، وإذا ادعت أنها حملت من مني شربه فرجها لا يكون ذلك شبهة تدرأ عنها الحد بل الحد واجب لأنها ادعت ما لا يعرف ( قوله بحيض ) أي بوجود حيض فالموجب للغسل وجود الحيض لا انقطاعه وإنما هو شرط في صحته كما قال الشارح قوله : ( تنفس الرحم ) أي طرح الرحم للولد قوله : ( بدم ) أي متلبس بدم مع الولد أو قبله أو بعده ، فلو خرج الولد جافا فلا يجب عليها غسل بل يندب فقط ، وعلى هذا القول اقتصر اللخمي وعليه فهل ينتقض الوضوء بتنفس الرحم بدون دم أم لا ؟ قولان . قوله : ( واستحسن ) أي عند ابن عبد السلام والمؤلف من روايتين عن مالك قوله : ( وبغيره ) عطف على محذوف كما أشار له الشارح في خياطته . قوله : ( لا يجب الغسل باستحاضة ) أي بوجود دم استحاضة لأنه ليس من موجبات الغسل خلافا لظاهر الرسالة وهذا مفهوم حيض وصرح به لأنه لا يعتبر مفهوم غير الشرط ( قوله وندب الغسل لانقطاعه ) أي عند انقطاعه لأجل النظافة وتطييبا للنفس كما يندب غسل المعفوات إذا تفاحشت لذلك والاستحاضة دم من جملتها ، وأما قول بعضهم لاحتمال أن يكون خالط الاستحاضة حيض وهي لا تشعر ففيه نظر لأنه يقتضي وجوب الغسل لا ندبه لوجود الشك في الجنابة ، إلا أن يقال : إن هذا احتمال ضعيف لم يصل للشك ، على أن الاحتمال المذكور لا يتأتى إلا إذا تمادى بها الدم أزيد من خمسة عشر يوما بعد أيام عادتها ، ولا يتأتى إذا زاد على أكثر الحيض قبل طهر فاصل . قوله : ( ويجب غسل كافر إلخ ) أي إذا وجد ماء وإلا تيمم كالجنب كما قال ابن الحاجب ثم يغتسل إذا وجد الماء . قوله : ( على الأرجح ) أي من أن الردة تبطل الغسل قوله : ( أي بعد النطق إلخ ) أي بشرط عدم اعتقاد مكفر كاعتقاد عدم عموم رسالته قوله : ( على المعتمد ) قال البكري في شرح عقيدة ابن الحاجب : اختلفوا هل يتعين للدخول في الاسلام لفظ الشهادتين أو لا ؟ بل يكفي ما يدل على الاسلام من قول أو فعل على قولين ، ومبنى الخلاف على أن المعتبر ما يدل على المقاصد كيف كان
130
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 130