responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 112


قوله : ( ومنتشر ) أي فيتعين الماء في هذا الحدث كله لا في المنتشر فقط خلافا لما يتبادر من كلام المصنف . والحاصل أنه يغسل الكل ولا يقتصر على ما جاوز المعتاد لأنهم قد يغتفرون الشئ منفردا دونه مجتمعا مع غيره قاله شيخنا . وقالت الحنفية : يغسل المنتشر الزائد على ما جرت العادة بتلويثه ويعفى عن المعتاد . والحاصل أنهم يقولون : ما بقي من الفضلة على فم المخرج بعد قضاء الحاجة إن كان غير زائد على المعتاد يعفى عنه ، وإن كان منتشرا كثيرا غسل الزائد على ما جرت العادة بتلويثه وعفي عن المعتاد ( قوله وإلا كفى فيه الحجر ) أي وإلا بأن خرج بلا لذة أصلا لكن صار يأتي يوما ويفارق يوما فأكثر أو خرج بلذة غير معتادة كهز دابة مثلا كفى فيه الحجر ( وإلا عفي عنه ) أي ولا يطلب في إزالته حجر ولا ماء قوله : ( هذا هو التحقيق ) أي وأما ما في خش وغيره من أن ما خرج بغير لذة معتادة من المني أو من المذي إن لم يوجب الوضوء بأن لازم كل الزمان أو جله أو نصفه كفى فيه الحجر ، وإن أوجب الوضوء لملازمته أقل الزمان تعين فيه الماء ففيه نظر ، والحق أنه متى أتى كل يوم على وجه السلس لا يطلب في إزالته ماء ولا حجر وعفي عنه لازم كل الزمان أو جله أو نصفه أو أقله بل ولو أتى مرة واحدة ( قوله بغسل ذكره كله ) اعلم أن غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف قيل : إنه معلل بقطع المادة وإزالة النجاسة ، وقيل : إنه تعبد والمعتمد الثاني ، وعلى القولين يتفرع خلاف هل الواجب غسل بعضه أو كله ؟ والمعتمد الثاني ، ويتفرع أيضا هل تجب النية في غسله أو لا تجب ؟ فعلى القول بالتعبد تجب ، وعلى القول بأنه معلل لا تجب والمعتمد وجوبها ، ثم إنه على القول بوجوب النية إذا غسل كله بلا نية وصلى هل تبطل صلاته لتركه الامر الواجب وهو النية أو لا ؟ قولان والمعتمد الصحة لأن النية واجبة غير شرط ومراعاة للقول بعدم وجوبها وإن الغسل معلل ، وعلى القول بوجوب غسله كله لو غسل بعضه بنية أو بدونها وصلى هل تبطل صلاته أو لا تبطل ؟ قولان على حد سواء ، والقول بعدم البطلان مراعاة لمن قال إنما يجب غسل بعضه ، وعلى القول بصحة الصلاة فهل تعاد في الوقت ندبا أو لا يطلب بإعادتها ؟ قولان هذا محصل ما في المسألة . قوله : ( وفي بطلان صلاة تاركها إلخ ) هذان القولان اللذان في هذا الفرع مرتبان على القولين في الفرع الذي قبله ، فالذي يقول هنا بالبطلان بناه على وجوب النية ، والذي يقول بعدم البطلان بناه على عدم وجوبها قاله في التوضيح ، وذكر بعضهم أن هذا الخلاف مبني على القول بوجوب النية وهو ما ذكرناه سابقا وإليه يشير كلام الشارح وكلاهما صحيح . قوله : ( وعلم أنه إذا لم يغسل منه شيئا ) أي واقتصر على الاستجمار بالأحجار قوله : ( فالصحة اتفاقا ) أي وأما إذا غسله كله بلا نية وصلى فقولان والمعتمد الصحة ، وإن غسل بعضه بنية أو بدونها وصلى فقولان على حد سواء فالأحوال أربعة : الصحة اتفاقا في حالة والبطلان اتفاقا في حالة والخلاف في حالتين . قوله : ( وإذا قلنا بالصحة ) أي فيما إذا غسل بعضه بنية أو بدونها قوله : ( فيجب تكميل غسله فيما يستقبل ) أي فإن لم يكمل لما يستقبل وصلى به في المستقبل بدون تكميل ففي صحة تلك الصلاة وبطلانها قولان على حد سواء قوله : ( وينوي ) أي من خرج منه المذي عند غسل ذكره أو من أراد تكميل غسل ذكره قوله : ( ولا نية على المرأة في مذيها ) أي وتغسل محل الأذى فقط . وقوله : على الأظهر أي خلافا لما في خش من استظهاره افتقار غسلها المذي لنية ما ذكره شارحنا من أن المرأة تغسل محل الأذى فقط بلا نية هو المعتمد كما في عج . قوله : ( ولا يستنجي من ريح ) هذا نفي بمعنى النهي لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس منا من استنجى من ريح أي ليس على سنتنا ، والنهي للكراهة كما قاله الشارح لا للحرمة . قوله : ( كما يغسل منه الثوب )

112

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست