responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 110


أن يكونا للطلب وأن تكونا زائدتين ، ويحتمل أن تكونا للطلب في الأول وزائدتين في الثاني فإن كانتا للطلب فيهما أو زائدتين فيهما كانت الباء للتصوير لان طلب البراءة هو طلب الافراغ والاخراج للأخبثين ، وكذلك البراءة هي اخراج الأخبثين ، ولا يصح جعلها حينئذ للاستعانة ولا للسببية لان المستعان به غير المستعان عليه والسبب غير المسبب وهنا البراءة ، وإخراج الأخبثين شئ واحد وكذا طلبهما ، وأما إن جعلنا السين والتاء في الاستبراء للطلب وفي الاستفراغ زائدتين كانت الباء للسببية أو للاستعانة أي ووجب طلب البراءة بتفريغ المحلين من الأخبثين ، وبعض الشراح جعل الباء في كلام المصنف للتصوير وبعضهم جعلها للسببية أو الاستعانة وكل صحيح نظرا لما قلنا . قوله : ( أي إفراغ وإخراج أخبثيه ) أي من مخرجيهما فلو توضأ والبول في قصبة الذكر أو الغائط في داخل فم الدبر كان الوضوء باطلا لان شرط صحة الوضوء كما مر عدم حصول المنافي فالاستبراء مطلوب لأجل إزالة الحدث لا لأجل إزالة الخبث ، فلا يجري فيه الخلاف الذي في إزالة النجاسة كما قرر شيخنا قوله : ( مع سلت ذكر ) متعلق بوجب أي وجب ما ذكر مع سلت ذكره ونتره وفيه إشارة إلى وجوبهما وهذا في حق الرجل ، وأما في حق المرأة فإنها تضع يدها على عانتها ويقوم ذلك مقام السلت والنتر ، وأما الخنثى فيفعل ما يفعله الرجل والمرأة احتياطا ، وقوله : مع سلت ذكر إلخ هذا خاص بالبول وأما الغائط فيكفي في تفريغ المحل منه الإحساس بأنه لم يبق شئ مما هو بصدد الخروج وليس عليه غسل ما بطن من المخرج بل يحرم لشبه ذلك باللواط قوله : ( مثلا ) أشار إلى أن السلت لا يتوقف على خصوص السبابة والابهام ، نعم هما أولى لأنهما أعون على الافراغ من غيرهما قوله : ( ثم يمرهما ) أي من أصل الذكر قوله : ( أي جذبه ) فيه أن الجذب هو السحب الذي هو السلت والأولى أن يقول أي تحريكه يمينا وشمالا أو فوق وتحت . واعلم أن النتر عند أهل اللغة هو التحريك الخفيف وحينئذ فوصف المصنف له بالخفة كاشف لأنه لا يكون إلا كذلك لاخذ الخفة في مفهومه وليس وصفا مخصصا كما هو الشأن في الأوصاف قوله : ( لأنه ) أي الذكر كالضرع قوله : ( أعطى النداوة ) أي فيتسبب عدم التنظيف . قوله : ( ولان قوة ذلك ) أي السلت قوله : ( ويضر بالمثانة ) أي يصيرها مرخية سائبة لا تمسك على البول بل كلما حصل فيها شئ نزل منها . قوله : ( إلى أن يغلب على الظن إلخ ) هذا غاية لقول المصنف مع سلت ذكر ونتر ، وعلم من هذا أن المدار على حصول الظن بانقطاع المادة فإذن لا يشترط التنشيف وأنه لو مكث مدة بحيث يغلب على الظن أنه لم يبق شئ يخرجه السلت كان ذلك كافيا ولو لم يسلت . قوله : ( ولا يتبع الأوهام ) أي فإذا غلب على ظنه انقطاع المادة من الذكر ترك ذلك السلت والنتر ولا يعمل على ما عنده من توهم بقاء شئ في الذكر من المادة ، وما شك في خروجه بعد الاستبراء كنقطة فمعفو عنها ، فإن فتش ورآها فحكم الحدث والخبث أي أنها تنقض الوضوء إن لم تلازم جل الزمان ويجب غسلها إن لم تعتره كل يوم قوله : ( من كل ما يجوز الاستجمار به ) أي مع الاقتصار عليه وهو اليابس الطاهر المنقى غير المؤذي وغير المحترم ، وأما ما لا

110

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست