responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 103


بناء على القول بأنه يصلي قوله : ( أعم من أن يكون ) أي السواك الذي بعدت منه الصلاة قوله : ( وتسمية ) جعلها من فضائل الوضوء هو المشهور من المذهب خلافا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه وإنها تكره تتمة : بقي من الفضائل استقبال القبلة واستشعار النية في جميعه والجلوس مع التمكن والارتفاع عن الأرض . قوله : ( عند الابتداء ) أي عند ابتداء الوضوء قوله : ( قولان ) رجح كل منهما فابن ناجي رجح القول بعدم زيادتهما ، والفاكهاني وابن المنير رجحا القول بزيادتهما قوله : ( استنانا ) رجح بعضهم أن سنية التسمية في الأكل والشرب عينية وقيل إنها سنة كفاية في الأكل ، وأما في الشرب فسنة عين ( قوله وندب زيادة إلخ ) أي وندب أن يزيد بعد التسمية في الأكل والشرب اللهم إلخ قوله : ( وزدنا خيرا منه ) هذا إذا كان المشروب أو المأكول غير لبن ، وأما إن كان لبنا فإنه يزيد بعد التسمية اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه ، ولعل السر في ذلك مع أنه ورد أفضل الطعام اللحم ويليه اللبن ويليه الزيت أن اللبن يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه كذا ذكر شيخنا . قوله : ( وذكاة ) أي وتشرع وجوبا مع الذكر والقدرة في ذكاة بأنواعها الأربعة وهي : الذبح والنحر والعقر للصيد المعجوز عن ذبحه وما يعجل الموت كقطع جناح لنحو جراد قوله : ( وركوب دابة ) أي وتشرع ندبا في ركوب دابة وركوب سفينة وكذا ما بعدهما . وفي شب : روي عن ابن عباس أن من قال عند ركوب السفينة : بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ) * * ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) * . أمن من الغرق اه‌ ( قوله ودخول وضده إلخ ) أي وتشرع ندبا في دخول المنزل والخروج منه ، وفي دخول المسجد والخروج منه قوله : ( وليس كثوب ) سواء كان قميصا أو إزارا أو عمامة أو رداء قوله : ( وغلق باب ) وسرها دفع من يريد فتحه من السراق قوله : ( وتكره في غيره ) أي وهو الوطئ المكروه والمحرم . وقوله : على الأرجح أي وهو الذي اقتصر عليه الشارح بهرام والمؤلف في التوضيح . وقال بعض الشراح : إنه المذهب وارتضاه شيخنا . وقيل : تحرم في كل من المحرم والمكروه . وقيل : تكره في المكروه وتحرم في المحرم والذي يظهر أن هذا الخلاف في المحرم لعارض كالحيض لا زنا وإلا فالظاهر الحرمة اتفاقا ، ومن أمثلة الوطئ المكروه وطئ الجنب ثانيا قبل غسل فرجه ووطؤه المؤدي للانتقال للتيمم كما يأتي في قوله : ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل قوله : ( ولحده ) أي إلحاده في قبره أي ارقاده قوله : ( ندبا ) راجع لقوله : وركوب دابة وما بعده قوله : ( إلى في الأكل والشرب والذكاة ) أي وإلا عند دخول الخلاء فلا تكمل في هذه المواضع الأربعة قوله : ( ولا تندب إطالة الغرة ) أي الإطالة فيها ، والمراد بالإطالة الزيادة ، والمراد بالغرة المغسول فكأنه قال : ولا تندب الزيادة في المغسول على محل الفرض ( قوله وإنما يندب دوام الطهارة والتجديد لها ) أي ويسمى ذلك أيضا إطالة الغرة كما حمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فقد حملوا الإطالة

103

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست