responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 312


أشار بذلك إلى أنه لا مفهوم للأعراف ، وإنما خصها بالذكر لئلا يتوهم فيها عدم القراءة لان في القراءة من سورة غيرها عدم الاقتصار على سورة مع أن الأفضل الاقتصار على سورة ، وعلى هذا فيستثنى هذا من ذاك وقد يقال لا استثناء لأن هذه ليست قراءة لسنة الصلاة وإنما هي قراءة لأجل أن يكون الركوع واقعا عقب قراءة كما هو طريقته ، وأما سنة الصلاة فقد حصلت بالقراءة قبل سجود التلاوة قوله : ( ليقع الركوع عقب قراءة ) أي كما هو سنته . قوله : ( أي لا يجعل الركوع عوضا عنها ) أي كان في صلاة أو لا ، وقالت الحنفية يكفي عنها الركوع وكأنهم رأوا أن المدار على التذلل ، وأما سجود الصلاة فلا يمكن نيابته عنها لأنها تفوت بالانحناء قوله : ( فلم يسجدها ) أي كان تاركا لسجدة التلاوة . قوله : ( وإن قصد به ) أي بذلك الركوع الذي فعله السجدة ولم يقصد الركوع الركني قوله : ( فقد أحالها ) أي غيرها قوله : ( وذلك غير جائز ) ظاهره أنه حرام وأنها تبطل بذلك وبه قال بعضهم ، وقال بعضهم : إن ذلك مكروه ولا تبطل به الصلاة واستظهر قاله شيخنا ، وعليه فهل يكفي ذلك الركوع أو يطالب بركوع آخر ؟ محل نظر قوله : ( وقصده ) أي الركوع الركني وقصد نيابته عنها وأولى إن لم يقصد نيابته عنها قوله : ( وركع ) أي قاصدا الركوع من أول الأمر قوله : ( اعتد به ) أي فيمضي عليه ويرفع لركعته قوله : ( ويقرأ شيئا ) تفسير لقوله فيبتدئ الركعة قوله : ( كذا قرر ) أي كذا قرره ابن غازي وبهرام والبساطي . قوله : ( كما ذكره الطخيخي ) حاصل كلام الطخيخي : أن تارك السجدة له ثلاثة أحوال : إما أن يتركها نسيانا ويركع قاصدا الركوع من أول انحطاطه ، وإما أن يتركها عمدا ويقصد الركوع ، وإما أن يقصدها أولا وينحط بنيتها فلما وصل لحد الركوع ذهل عنها فنوى الركوع ، ففي الوجه الأول يعتد بالركوع باتفاق مالك وابن القاسم كما قال اللخمي لان قصد الحركة للركوع قد وجد . وفي الوجه الثاني : يعتد بالركوع أيضا لكن يكره له ذلك الفعل وإليه أشار بقوله : وإن تركها وقصده صح . وكره في الوجه الثالث خلاف بين مالك وابن القاسم فيعتد به عند مالك ولا سهو عليه لا عند ابن القاسم قوله : ( فيتفق مالك وابن القاسم على الصحة ) هذه طريقة اللخمي ، وأما ابن يونس فطريقته تحكي الخلاف في الصورتين ، فالتقرير الأول الذي ذكره ابن غازي ومن معه ظاهر على تلك الطريقة انظر بن فصل : في بيان حكم صلاة النافلة قوله : ( قوله : ( ندب نفل ) النفل لغة الزيادة والمراد به هنا ما زاد على الفرض وعلى السنة والرغيبة بدليل ذكرهما بعد ، واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه أي يتركه في بعض الأحيان ويفعله في بعض الأحيان ، وليس المراد أنه يتركه رأسا لان من خصائصه أنه إذا عمل عملا من البر لا يتركه بعد ذلك رأسا ، وهذا الحد غير جامع لخروج نحو أربع قبل الظهر ، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها ، وأما السنة فهي لغة الطريقة واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره حالة كونه في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه ، والمؤكد من السنن ما كثر ثوابه كالوتر ، وأما الرغيبة فهي لغة ما حض عليه من فعل الخير واصطلاحا ما رغب فيه الشارع وحده ولم يفعله في جماعة ، والمراد أنه حده تحديدا بحيث لو زيد فيه عمدا أو نقص عمدا لبطل ، فلا يقال إنه صادق بأربع قبل الظهر فقول النبي صلى الله عليه وسلم : من صلى قبل العصر أربعا حرمه الله على النار لا يفيد التحديد بحيث لا يصح غيرها . قوله : ( وتأكد إلخ ) قال ابن دقيق العيد في تقديم النوافل على الفرائض : وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب ، أما في التقديم فلان النفوس لاشتغالها

312

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست