responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 255


على اليقين أي وهو الأقل ما لم يكن مستنكحا وإلا بنى على الأكثر . قوله : ( فلا يكره ) أي ثم إن لم يشغله في الصلاة بأن ضبط عدد ما صلى فالامر ظاهر وإن شغله عنها ، فإن شك في عدد ما صلى بنى على الأقل ما لم يكن مستنكحا وإلا بنى على الأكثر ، وإن لم يدر ما صلاه أصلا ابتدأها من أولها كالتفكر بدنيوي وأما إذا كان التفكر بما يتعلق بالصلاة كالمراقبة والخشوع وملاحظة أنه واقف بين يدي الله فإن أداه ذلك التفكر إلى عدم معرفة ما صلاه أصلا بنى على الاحرام ، وإن شك في عدده بنى على الأقل إن كان غير مستنكح ، وأصل هذا الكلام للخمي ، وقال غيره : إذا لم يدر ما صلى بنى على الاحرام ، وإن شك في عدد ما صلى بنى على الأقل إن كان غير مستنكح ، ولا فرق في ذلك بين كون تفكره بدنيوي أو أخروي أو بما يتعلق بالصلاة وهو الموافق لما يأتي في السهو من أن الشاك يبني على اليقين فإنهم لم يقيدوه بكون الشك ناشئا عن تفكر بدنيوي أو أخروي ، أو ربما يتعلق بالصلاة بل أطلقوا ذلك ، واستصوب هذا القول شيخنا العدوي ونقله سلمه . قوله : ( وحمل شئ بكم ) أي ولو خبزا خبز بروث دواب نجسا بناء على المعتمد من أن النار تطهر كما تقدم قوله : ( ما لم يمنعه من اخراج الحروف ) أي وإلا كان الحمل في الفم حراما قوله : ( وكذا كتابة فيها ) أي ولو كان المكتوب قرآنا قوله : ( وتزويق مسجد إلخ ) أشار بهذا إلى أنه لا مفهوم للقبلة بل كما يكره تزويق القبلة بذهب أو غيره يكره أيضا تزويق المسجد سقفه أو حيطانه بالذهب ونحوه ، وأما تزويق غيره من الأماكن فإن كان بالذهب فمكروه وإن كان بغيره فجائز قوله : ( ليصلي له ) أي لجهته أو ليصلي متوجها إليه . قوله : ( لم يكره ) أي لم تكره الصلاة لجهته قوله : ( وعبث بلحية أو غيرها ) أي كخاتم بيده إلا أن يحوله في أصابعه لضبط عدد الركعات خوف السهو فذلك جائز لأنه فعل لاصلاحها وليس من العبث ، فإن عبث بيده في لحيته وهو في الصلاة فخرج منها شعر فلا تبطل ، ولو كان كثيرا بناء على المعتمد من أن ميتة الآدمي طاهرة ، وأما على أنها نجسة فلا تبطل إن كان الخارج منها ثلاث شعرات فأقل ، كمن صلى وفي ثوبه ثلاث قشرات من القمل وهو ذاكر قادر وإن كان الخارج أكثر من ثلاث بطلت لان جذور الشعر نجسة قوله : ( كبناء مسجد غير مربع ) أي فيكره ذلك البناء وكذا تكره الصلاة في مسجد بني بمال حرام ولم تحرم لان المال يتعلق بالذمم قوله : ( لذلك ) أي لعدم تسوية الصفوف به قوله : ( وعدمه ) أي وعدم كراهتها به أي لان لو تركنا الصلاة فيه لأجل كراهة بنائه لذلك وذهبنا لغيره لضاع الوقت فصل : يجب بفرض قيام قوله : ( ذكر فيه حكم القيام بالصلاة ) أي وهو الوجوب . وقوله : وبدله أي وهو الجلوس . قوله : ( ومراتبهما ) أي كون كل منهما مستقلا أو مستندا فالقيام له مرتبتان ، وكذلك بدله وهو الجلوس له مرتبتان قوله : ( أي في صلاة فرض ) سواء كان عينيا أو كفائيا كصلاة الجنازة على القول بفرضيتها لا على القول بسنيتها فيندب القيام فقط ، وسواء كان الفرض العيني فرضيته أصلية أو عارضة بالنذر إن نذر فيه القيام ، أما إن نذر النفل فقط فالظاهر عدم وجوب القيام ، ثم إن حمل الشارح الفرض في كلام المصنف على الصلاة المفروضة بجعل الباء للظرفية هو المتبادر للفهم ، ويحتمل أنها للسببية ، وأن المراد يجب بسبب فرض من أجزاء الصلاة كتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والهوي للركوع وقيام إلخ ، وهذا

255

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست