responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : حاشية الدسوقي ( عدد الصفحات : 552)


وأما لو وقفت له استقبل بها القبلة لجاز وهو وفاق قاله ابن يونس اه‌ بن .
فصل : فرائض الصلاة قوله : ( فرائض الصلاة ) من إضافة الجزء للكل لان الفرائض بعض الصلاة لان الصلاة هيئة مجتمعة من فرائض وغيرها . قوله : ( خمس عشرة ) أي وفاقا وخلافا لان الطمأنينة والاعتدال وقع فيهما خلاف ، والمراد بالفريضة هنا ما تتوقف صحة الصلاة عليها لأجل أن يشمل صلاة الصبي لا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وإلا لخرجت صلاة الصبي قوله : ( على كل مصل ) فلو صلى وحده ثم شك في تكبيرة الاحرام فإن كان شكه قبل أن يركع كبرها بغير سلام ثم استأنف القراءة وإن كان بعد أن ركع فقال ابن القاسم : يقطع ويبتدئ وإذا تذكر بعد شكه أنه كان أحرم جرى على من شك في صلاته ثم بان الطهر ، وإن كان الشاك إماما فقال سحنون : يمضي في صلاته وإذا سلم سألهم فإن قالوا له أحرمت رجع لقولهم وإن شكوا أعاد جميعهم ذكره اللقاني اه‌ من حاشية شيخنا . والظاهر أن ما جرى في الفذ يجري في المأموم قوله : ( عبارة عن النية والتكبير ) أي عبارة عن مجموع الامرين قوله : ( إن قلنا إنه ) أي الاحرام النية فقط قوله : ( واصل الاحرام إلخ ) أي ثم نقل لفظ الاحرام للنية أو لمجموع النية والتكبير لان المصلي يدخل بهما في حرمات الصلاة . قوله : ( في الفرض للقادر ) أي وأما في النفل فلا يجب القيام لها وكذا لا يجب في الفرض للعاجز عن القيام . قوله : ( فلا يجزي إيقاعها ) أي في الفرض للقادر على القيام جالسا أو منحنيا أي ولا قائما مستندا لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط والمراد بالقيام في كلام المصنف القيام استقلالا . قوله : ( ابتدأها ) أي تكبيرة الاحرام قوله : ( وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل كثير ) بأن لا يكون هناك فصل أصلا أو يكون هناك فصل يسير فهذه أحوال ثلاثة قوله : ( فتأويلان ) أي ففي فرضية القيام لتكبيرة الاحرام في حقه وعدم فرضيته تأويلان وسببهما قول المدونة قال مالك : إن كبر المأموم للركوع ونوى به تكبرة الاحرام أجزأه فقال ابن يونس وعبد الحق وصاحب المقدمات : إنما يصح هذا إذا كبر للركوع من قيام ، وقال الباجي وابن بشير يصح وإن كبر وهو راكع لان التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط ، فعلى التأويل الأول يجب القيام لتكبيرة الاحرام على المسبوق وهو المشهور ، وعلى الثاني يسقط عنه ، ثم إن عج ومن تبعه جعلوا ثمرة هذين التأويلين ترجع للاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة وهو الذي يفهم مما في التوضيح عن ابن المواز ونحوه للمازري عنه ، وأماح فجعل ثمرة التأويلين ترجع لصحة الصلاة وبطلانها وهو الذي يتبادر من المؤلف وكثير من الأئمة كأبي الحسن وغيره ، لكن ما ذكره عج أقوى

231

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست