responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 200


الأذان بدليل أن المنفرد الحاضر تسن في حقه دون الأذان اه‌ . والمعتمد ما ذكره ح كما في عبق ، لكن الذي في بن أن ما قاله ابن عرفة هو ظاهر المدونة فتأمل . قوله : ( ولو قد قامت الصلاة ) أي على المشهور خلافا لرواية المصريين عن مالك من شفع قد قامت الصلاة . قوله : ( أو جلها ) أي أو نصفها على الظاهر لا أقلها فلا يضر كما مر في الأذان قوله : ( ولو غلطا ) أي هذا إذا شفعها عمدا بل ولو غلطا لا إن رأى المقيم شفعها مذهبا فإنه لا يضر قوله : ( لفرض ) متعلق بتسن لا بثنى لإيهامه خلاف المقصود وهو الدلالة على سنية الإقامة مطلقا وأنه بثني التكبير فيها في الفرض دون النفل ، ولو قدم قوله لفرض فقال : وتسن لفرض إقامة إلخ لسلم من الايهام المذكور قوله : ( وتتعدد ) أي الإقامة بتعدده أي بتعدد ما عليه من الفرائض القضاء قوله : ( ما لم يخف خروج وقته ) أي الذي هو فيه سواء كان ضروريا أو اختياريا قوله : ( واشتغال ) أي بعدها وقبل تسوية الصفوف بدعاء قوله : ( ولا يدخل الامام المحراب إلا بعد تمامها ) أي ليصطف الناس وذلك علامة على فقهه كتخفيف الاحرام والسلام لئلا يسبقه المأموم فتبطل صلاته وتخفيف الجلوس الأول . وفي ح وغيره : أنها ثلاث يعرف بها فقه الامام لان الشأن أنه لا يعرفها إلا فقيه . قوله : ( ولو تركت عمدا ) أي خلافا لابن كنانة القائل ببطلانها إذا تركت عمدا لاستخفافه بالسنة قوله : ( وكذا تندب لصبي صلى لنفسه ) علم منه أن الإقامة مندوبة عينا لصبي وامرأة إلا أن يصاحبا ذكورا بالغين فتسقط عنهما بإقامتهم ، ولم تجز إقامة الصبي أو المرأة للبالغ لان المندوب لا يكفي عن السنة قوله : ( وليقم ) أي ندبا . وقوله : مريد الصلاة أي غير المقيم ، وأما هو فتقدم أنه يندب قيامه حال الإقامة قوله : ( بقدر الطاقة ) قصد بذلك التنبيه على مخالفة أبي حنيفة فإنه يقول يقوم عند حي على الفلاح وعلى سعيد بن جبير القائل أنه يقوم عند قوله أولها : الله أكبر .
فصل : شرط الصلاة قوله : ( وهي ) أي شروط الصلاة مطلقا لا بقيد كونها شروط صحة . قوله : ( وعدم الاكراه ) أي فإن أكره على تركها لم يجب عليه ، والظاهر أن الاكراه هنا يكون بما يأتي في الطلاق من خوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملأ ، إذ هذا الاكراه هو المعتبر في العبادات كذا في بن نقلا عن طفي . قوله : ( كذا قيل ) قائله عبق ومثله في ح قال بن : وفي عدهما عدم الاكراه شرطا في الوجوب نظر إذ لا يتأتى الاكراه على جميع أفعال الصلاة ، وقد نقل ح نفسه أول فصل يجب بفرض قيام إلخ عن أبي العباس القباب وسلمه أن من أكره على ترك الصلاة سقط عنه ما لم يقدر على الاتيان به من قيام أو ركوع أو سجود ، ويفعل ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه ويسقط عنه ما سواه اه‌ . فالاكراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانها ولا يسقط به وجوبها اه‌ كلامه . قوله : ( كما يأتي ) أي في قول المتن وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف فقال وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب قال شيخنا : وقد يقال إن

200

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست