responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 126


الآيات بالمس قوله : ( ولا لوح ) أي ولا يمنع الحدث مس ولا حمل لوح والمراد به الجنس فيصدق بالمتعدد قوله : ( ومتعلم ) أي وإن كان متذكرا يراجع بنية الحفظ قوله : ( وما الحق بهما إلخ ) أي على ما يفيده إطلاق المصنف كابن حبيب خلافا لظاهر العتبية من قصر الجواز على حالة التعلم والتعليم ( قوله لا جنبا إلخ ) المعتمد الجواز له كالحائض كما في حاشية شيخنا على عبق وكما في بن نقلا عن المقري وعن سيدي عبد القادر الفاسي ، وقال عج : ظاهر إطلاقهم أن الجنب كالحائض ، وفي كبير الخرشي تخصيص الحائض بالذكر يخرج الجنب وهو ظاهر لان رفع حدثه بيده ولا يشق كالوضوء وارتضاه شيخنا في حاشيته على صغيره لكنه قد رجع عنه كما علمت قوله : ( ولا يمنع ) أي الحدث قوله : ( على المعتمد ) أي لحكاية ابن بشير الاتفاق على جواز مس الكامل المتعلم ، وقول التوضيح أن كلام ابن بشير ليس بجيد حيث حكى الاتفاق مع وجود الخلاف رده ابن مرزوق بأن أقل أحواله أن يكون هو المعتمد ( قوله لمتعلم ) مثله من كان يغلط في القرآن ويضع المصحف عنده وهو يقرأ أو كلما غلط راجعه كما قاله شيخنا ( قوله وكذا معلم على المعتمد ) أي كما هو رواية ابن القاسم عن مالك لان حاجة المعلم كحاجة المتعلم خلافا لابن حبيب قائلا : إن حاجة المعلم صناعة وتكسب لا الحفظ كحاجة المتعلم . قوله : ( ولا يمنع ) أي الحدث حمل حرز قوله : ( أو غيره ) أي كمشمع قوله : ( لا كافر ) هذا الصواب ، وما في بعض الشراح من جواز تعليق الحرز من القرآن على الكافر فقد رده عج فانظره قوله : ( فالكامل لا يجوز ) أي لا يجوز لمحدث حمله قوله : ( وهو ) أي المنع أحد قولين والآخر الجواز ، وقد تقدم أن ظاهر ح تساويهما ( قوله من الطهارة الصغرى ) أراد بالطهارة التطهير الذي هو رفع مانع الصلاة لأن الطهارة كما تطلق على الصفة الحكمية تطلق على التطهير ، وكذا يقال في الطهارة الكبرى فالتطهير إن تعلق ببعض الأعضاء كالوضوء قيل له طهارة صغرى ، وإن تعلق بكلها كالغسل قيل له طهارة كبرى قوله ( وما يتعلق بها ) أي من سنن ومندوبات ومبطلات لاستمرار حكمها .
فصل : يجب غسل ظاهر الجسد إلخ قوله : ( وما يتعلق بذلك ) أي كمسألة ندب غسل فرج الجنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم ومسألة إجزاء غسل الوضوء عن غسل محله وكالأمور التي تمنعها الجنابة ( قوله أو مطلقا ) أي أو خروجه مطلقا في نوم سواء خرج بغير لذة أو بلذة معتادة أو غير معتادة ( قوله غسل جميع إلخ ) استغنى المصنف عن هذا المضاف بإضافة ظاهر إلى الاسم المحلي بالألف واللام لان المضاف إلى الاسم المحلى بالألف واللام يفيد العموم . قوله : ( وليس منه ) أي من ظاهر الجسد الواجب غسله الفم إلخ ولذا كانت المضمضة والاستنشاق ومسح الصماخين من سنن الغسل لا من واجباته ( قوله بل التكاميش إلخ ) أي بل منه التكاميش بدبر أو غيره فيجب عليه أن يسترخي قليلا لأجل أن يصل الماء لداخلها ويدلكها ، ومنه أيضا أصابع الرجلين على الراجح كأصابع اليدين فيجب عليه تخليل ذلك كله قوله : ( أي بروزه إلخ ) تفسير لخروج المني إشارة إلى أن خروجه من الرجل الموجب لغسله مغاير لخروجه من المرأة ، والمراد ببروزه عن فرجها وصوله لمحل ما يغسل عند الاستنجاء وهو ما يبدو منها عند الجلوس لقضاء الحاجة كما قاله ح قوله : ( لا مجرد إحساسها بانفصاله ) أي عن مقره ( قوله خلافا لسند ) أي حيث قال خروج ماء المرأة ليس بشرط في جنابتها لان عادة منيها ينعكس إلى الرحم ليتخلق منه الولد ، فإذا أحست بانفصاله من مقره وجب عليها الغسل وإن لم يبرز ، ومحل الخلاف

126

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست