نام کتاب : تنوير الحوالك نویسنده : جلال الدين السيوطي جلد : 1 صفحه : 603
رجمها قال النووي هو محمول عند العلماء على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه وأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو إلا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنا وهو الرجم قال ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنا وهذا غير مراد لأن حد الزنا لا يحتاط له بالبحث والتنقير عنه بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع فحينئذ يتعين التأويل المذكور قال وقد اختلف أصحابنا في هذا البعث هل يجب على القاضي إذا قذف إنسان معين في مجلسه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من حد القذف أم لا والأصح وجوبه ( 1506 ) لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها قال الزركشي في البرهان ظاهره وإنما منعه قول الناس والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة لأن هذا شأن المكتوب قال وقد يقال لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر ولم يعرج على مقالة الناس لأنها لا تصلح مانعا قال وبالجملة فهذه الملازمة مشكلة
603
نام کتاب : تنوير الحوالك نویسنده : جلال الدين السيوطي جلد : 1 صفحه : 603