على أن وقت العصر يبقى إلى غروب الشمس واحتج به أيضا على أن من صلى في الوقت ركعة والباقي خارج الوقت تكون صلاته جائزة مؤداة وعلى أن المعذور إذا زال عذره وقد بقي ن الوقت قدر ركعة كما إذا أفاق المجنون أو بلغ الصبي تلزمه تلك الصلاة وعلى أن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح لا تبطل صلاته خلافا لقول بعضهم قال وفي الجمع بين هذه الاحتجاجات توقف انتهى والبعض المشار إليهم هم الحنفية وقال الشيخ أكمل الدين في شرح المشارق في الجواب عنهم فحمل الحديث على أن المراد فقد أدرك ثواب كل الصلاة باعتبار نيته لا باعتبار عمله وأن معنى قوله فليتم صلاته أي ليأت بها على وجه التمام في وقت آخر قلت وهذا تأويل بعيد يرده بقية طرق الحديث وقد أخرج الدارقطني من حدث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصل إليها أخرى قال بن عبد البر لا وجه لدعوى النسخ في حديث الباب لأنه لم يثبت فيه تعارض بحيث لا يمكن الجمع ولا لتقديم حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها عليه لأنه يحمل على التطوع فائدة روى أبو نعيم في كتاب الصلاة الحديث بلفظ من أدرك ركعتين قبل أن تغرب الشمس وركعتين بعد ما غابت الشمس لم تفته العصر ( 6 ) عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله هذا منقطع فإن نافعا لم يلق عمر إن أهم أمركم عندي الصلاة يشهد له من الأحاديث المرفوعة ما أخرجه البيهقي في شعب الايمان من طريق عكرمة عن عمر قال جاء رجل فقال يا رسول الله أي شئ أحب عند الله في الاسلام قال الصلاة لوقتها من ترك الصلاة فلا دين له والصلاة عماد الدين في أحاديث أخر من حفظها قال بن رشيق أي علم مالا تتم إلا به من وضوئها وأوقاتها وما يتوقف على صحتها وتمامها وحافظ عليها أي سارع إلى فعلها وفي وقتها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع في معجم الطبراني الأوسط عن أنس مرفوعا ثلاث من حفظهن فهو ولي حقا ومن ضيعهن فهو عدو حقا الصلاة والصيام والجنابة فمن نام فلا نامت عينه في مسند البزار عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام قبل العشاء فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية أي ظاهرة مشتبكة في النهاية اشتبكت النجوم أي ظهرت جميعها واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها وشاهد هذه الجملة من المرفوع ما أخرجه أحمد عن أبي عبد الرحمن