نام کتاب : تنوير الحوالك نویسنده : جلال الدين السيوطي جلد : 1 صفحه : 129
أن يخرج الإمام وقيل إلى أن يدخل في الصلاة وقيل من الزوال إلى غروب الشمس وقيل ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة وقيل عند خروج الإمام وقيل ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة وقيل ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل وقيل ما بين الاذان إلى انقضاء الصلاة وقيل ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضي الصلاة رواه مسلم عن أبي موسى مرفوعا قال الحافظ بن حجر وهذا القول يمكن أن يتحد مع الذي قبله وقيل من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها رواه بن عبد البر عن بن عمر مرفوعا وقيل عند الجلوس بين الخطبتين وقيل عند نزول الإمام من المنبر وقيل عند إقامة الصلاة لحديث الطبراني عن ميمونة بنت سعد أنها قالت يا رسول الله أفتنا عن صلاة الجمعة قال فيها ساعة لا يدعو العبد فيها ربه إلا استجاب له قلت أية ساعة هي يا رسول الله قال ذلك حين يقوم الإمام وقيل من إقامة الصلاة إلى الانصراف منها رواه الترمذي من حديث عمرو بن عوف مرفوعا وحسنه وقيل هي الساعة الت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة وقيل من صلاة العصر إلى غروب الشمس رواه الترمذي بسند ضعيف عن أنس مرفوعا وقيل في صلاة العصر وقيل بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار وقيل من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب وقيل آخر ساعة بعد العصر رواه أبو داود والحاكم عن جابر مرفوعا وهو في الموطأ من حديث أبي هريرة عقب هذا الحديث وقيل إذا تدلى نصف الشمس للغروب رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الايمان عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال المحب الطبري أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى في مسلم وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام قال الحافظ بن حجر وما عداهما إما ضعيف الاسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف ثم اختلف السلف أي القولين المذكورين أرجح فرجح كلا مرجحون فرجح ما في حديث أبي موسى البيهقي وابن العربي والقرطبي وقال النووي انه الصحيح أو الصواب ورجح قول بن سلام أحمد بن حنبل وابن راهويه وابن عبد البر والطرطوشي وابن الزملكاني من الشافعية وأقول ههنا أمر وذلك أن ما أورده أبو هريرة علي بن سلام منن أنها ليست ساعة صلاة وارد على حديث أبي موسى أيضا لأن حال الخطبة ليست ساعة صلاة ويتميز ما بعد العصر بأنها ساعة دعاء وقد قال في الحديث يسأل الله شيئا وليس حال الخطبة ساعة دعاء لأنه مأمور فيها بالانصات وكذلك غالب الصلاة ووقت الدعاء منها إما عند الإقامة أو في السجود أو في التشهد فإن حمل الحديث على هذه الأوقات اتضح ويحمل قوله وهو قائم يصلي على حقيقته في هذين الموضعين وعلى مجازه في الإقامة أي قائم يريد الصلاة وهذا تحقيق حسن فتح الله به وبه يظهر ترجيح رواية أبي موسى على قول بن سلام لابقاء الحديث على ظاهره من قوله يصلي ويسأل فإنه أولى من حمله على انتظار الصلاة لأنه مجاز بعيد وموهم أن انتظار الصلاة شرط في الإجابة ولأنه لا يقال في منتظر الصلاة قائم يصلي وإن صدق أنه في صلاة لأن لفظ قائم يشعر بملابسة الفعل والذي أختاره أنا من هذه الأقوال أنها عند إقامة الصلاة وغالب الأحاديث المرفوعة تشهد له أما حديث ميمونة فصريح فيه وكذا حديث عمرو بن عوف ولا ينافيه حديث أبي موسى لأنه ذكر أنها فيما بين أن يجلس الإمام إلى
129
نام کتاب : تنوير الحوالك نویسنده : جلال الدين السيوطي جلد : 1 صفحه : 129