responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنوير الحوالك نویسنده : جلال الدين السيوطي    جلد : 1  صفحه : 319


في وادي العقيق بقوله صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قال القاضي والذي سبق أمتن وأحسن في التأويل قال ولا يصح قول من قال إنه أحرم إحراما مطلقا مبهما لآن رواية جابر وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة مصرحة بخلافه وقال الخطابي قد أنعم الشافعي في بيان هذا في كتاب اختلاف الحديث وجود الكلام قال الخطابي وفي اقتصاص كل ما قاله تطويل ولكن الوجيز المختصر من جوامع ما قال إن معلوما في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر كجواز إضافته إلى الفاعل كقولك بني فلان دارا أي أمر ببنائها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ما عزا وقطع يد سارق رداء صفوان وإنما أمر بذلك ومثله كثير في الكلام وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المفرد والمتمتع والقارن كل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه فجاز أن يضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى أمر بها وأذن فيها قال يحتمل أن بعضهم سمعه يقول لبيك بحجة فحكى أنه أفرد وخفي عليه قوله وعمرة فلم يحك إلا ما سمع وسمع أنس وغيره الزيادة وهي لبيك بحجة وعمرة ولا ينكر قبول الزيادة وإنما يحصل التناقض لو كان الزائد نافيا لقول صاحبه وأما إذا كان مثبتا له وزائدا عليه فليس فيه تناقض ( 758 ) مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة وصله البزار من حديث جابر ( 759 ) عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا الحديث وصله أبو داود من طريق داود بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه عن عائشة

319

نام کتاب : تنوير الحوالك نویسنده : جلال الدين السيوطي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست