نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 46
وعثمان بن عفان ، وعائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل . 72 - وحدثني عن مالك ، عن أبي النضر ، مولى عمر بن عبيد الله ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، أنه قال : سألت عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ما يوجب الغسل ؟ فقالت : هل تدرى ما مثلك يا أبا سلمة ؟ مثل الفروج ، يسمع الديكة تصرخ ، فيصرخ معها . إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . ورد متصلا عن عائشة . أخرجه الترمذي في : 1 - كتاب الطهارة ، 80 - باب ما جاء إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . 73 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لها : لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، في أمر ، إني لأعظم أن أستقبلك به . فقالت : ما هو ؟ ما كنت سائلا عنه أمك ، فسلني عنه . فقال : الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل ؟ فقالت : إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الغسل . فقال أبو موسى الأشعري : لا أسأل عن هذا أحدا ، بعدك أبدا . قال ابن عبد البر في كتابه ( التقصي ) : هذا الحديث موقوف . وقد ورد متصلا . أخرجه مسلم في : 3 - كتاب الحيض ، 22 - باب نسخ ( الماء من الماء ) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ، حديث 88 .
72 - ( الفروج ) فرخ الدجاج . ( الديكة ) بزنة عنبة ، جمع ديك . ويجمع على ديوك . ذكر الدجاج . 73 - ( الرجل يصيب أهله ) يجامع حليلته . ( يكسل ) قال ابن الأثير : أكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل . ومعناه صار ذا كسل .
46
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 46