responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 387


فقال له عبد الله بن عمر : لو كنت معك ، أو سألتني ، لأمرتك أن تقرن . فقال اليماني :
قد كان ذلك . فقال عبد الله بن عمر : خذ ما تطاير من رأسك ، واهد . فقالت امرأة من أهل العراق : ما هديه . يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال : هديه . فقالت له : مما هديه ؟ فقال عبد الله بن عمر :
لو لم أجد إلا أن أذبح شاة ، لكان أحب إلى من أن أصوم .
163 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : المرأة المحرمة ، إذا حلت لم تمتشط ، حتى تأخذ من قرون رأسها . وإن كان لها هدى ، لم تأخذ من شعرها شيئا ، حتى تنحر هديها .
164 - وحدثني عن مالك ، أنه سمع بعض أهل العلم يقول : لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة . ليهد كل واحد بدنة ، بدنة .
وسئل مالك : عمن بعث معه بهدى ينحره في حج ، وهو مهل بعمرة هل ينحره إذا حل ، أم يؤخره حتى ينحره في الحج . ويحل هو من عمرته ؟ فقال : بل يؤخره حتى ينحره في الحج .
ويحل هو من عمرته .
قال مالك : والذي يحكم عليه بالهدى في قتل الصيد ، أو يجب عليه هدى في غير ذلك .
فإن هديه لا يكون إلا بمكة . كما قال الله تبارك وتعالى - هديا بالغ الكعبة - وأما ما عدل به الهدى من الصيام أو الصدقة ، فإن ذلك يكون بغير مكة . حيث أحب صاحبه أن يفعله ، فعله .

387

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست