نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 387
فقال له عبد الله بن عمر : لو كنت معك ، أو سألتني ، لأمرتك أن تقرن . فقال اليماني : قد كان ذلك . فقال عبد الله بن عمر : خذ ما تطاير من رأسك ، واهد . فقالت امرأة من أهل العراق : ما هديه . يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال : هديه . فقالت له : مما هديه ؟ فقال عبد الله بن عمر : لو لم أجد إلا أن أذبح شاة ، لكان أحب إلى من أن أصوم . 163 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : المرأة المحرمة ، إذا حلت لم تمتشط ، حتى تأخذ من قرون رأسها . وإن كان لها هدى ، لم تأخذ من شعرها شيئا ، حتى تنحر هديها . 164 - وحدثني عن مالك ، أنه سمع بعض أهل العلم يقول : لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة . ليهد كل واحد بدنة ، بدنة . وسئل مالك : عمن بعث معه بهدى ينحره في حج ، وهو مهل بعمرة هل ينحره إذا حل ، أم يؤخره حتى ينحره في الحج . ويحل هو من عمرته ؟ فقال : بل يؤخره حتى ينحره في الحج . ويحل هو من عمرته . قال مالك : والذي يحكم عليه بالهدى في قتل الصيد ، أو يجب عليه هدى في غير ذلك . فإن هديه لا يكون إلا بمكة . كما قال الله تبارك وتعالى - هديا بالغ الكعبة - وأما ما عدل به الهدى من الصيام أو الصدقة ، فإن ذلك يكون بغير مكة . حيث أحب صاحبه أن يفعله ، فعله .
387
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 387