نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 382
حتى يقضيا حجهما . ثم عليهما حج قابل والهدى . قال وقال علي بن أبي طالب : وإذا أهلا بالحج من عام قابل ، تفرقا حتى يقضيا حجهما . 152 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم ؟ فلم يقل له القوم شيئا . فقال سعيد : إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم ، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك . فقال بعض الناس : يفرق بينهما إلى عام قابل . فقال سعيد بن المسيب : لينفذا لوجههما . فليتما حجهما الذي أفسداه . فإذا فرغا رجعا . فإن أدركهما حج قابل ، فعليهما الحج والهدى . ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه . ويتفرقان حتى يقضيا حجهما . قال مالك : يهديان جميعا ، بدنة بدنة . قال مالك ، في رجل وقع بامرأته في الحج ، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمى الجمرة : إنه يجب عليه الهدى ، وحج قابل . قال : فإن كانت إصابته أهله بعد رمى الجمرة . فإنما عليه أن يعتمر ويهدى . وليس عليه حج قابل . قال مالك : والذي يفسد الحج أو العمرة . حتى يجب عليه ، في ذلك ، الهدى في الحج أو العمرة ، التقاء الختانين . وإن لم يكن ماء دافق . قال : ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق ، إذا كان من مباشرة . فأما رجل ذكر شيئا ، حتى خرج منه ماء دافق ، فلا أرى عليه شيئا . ولو أن رجلا قبل امرأته ، ولم يكن من
152 - ( وقع بامرأته ) جامعها . ( التقاء الختانين ) ختان الرجل وخفاض المرأة . فهو تغليب . ( ماء دافق ) ذو اندقاق من الرجل والمرأة في رحمها .
382
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 382