نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 362
وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، أن سعيد بن حزابة المخزومي ، صرع ببعض طريق مكة ، وهو محرم . فسأل : من يلي على الماء الذي كان عليه ؟ فوجد عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، ومروان بن الحكم . فذكر لهم الذي عرض له . فكلهم أمره أن يتداوى بما لابد له منه . ويفتدى . فإذا صح اعتمر ، فحل من إحرامه . ثم عليه حج قابل ، ويهدى ما استيسر من الهدى . قال مالك : وعلى هذا ، الامر عندنا . فيمن أحصر بغير عدو . وقد أمر عمر بن الخطاب ، أبا أيوب الأنصاري ، وهبار بن الأسود ، حين فاتهما الحج ، وأتيا يوم النحر : أن يحلا بعمرة ، ثم يرجعا حلالا . ثم يحجان عاما قابلا ، ويهديان . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله . قال مالك : وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم ، إما بمرض أو بغيره . أو بخطأ من العدد . أو خفى عليه الهلال . فهو محصر . عليه ما على المحصر . قال يحيى : سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج . ثم أصابه كسر ، أو بطن متحرق . أو امرأة تطلق . قال : من أصابه هذا منهم فهو محصر . يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق ، إذا هم أحصروا . قال مالك : في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج . حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة . ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف . قال مالك : أرى أن يقيم . حتى إذا برأ خرج إلى الحل . ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت . ويسعى بين الصفا والمروة . ثم يحل . ثم عليه حج قابل والهدى .
362
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 362