responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 317


ما وجب عليه من عكوف . إذا صح في رمضان أو غيره . وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان . ثم رجع فلم يعتكف . حتى إذا ذهب رمضان ، اعتكف عشرا من شوال .
هو الحديث الذي أسنده أولا صحيحا .
فمن هنا ونحوه يعلم أنه يطلق البلاغ على الصحيح .
ولذا قال الأئمة : بلاغات مالك صحيحة .
والمتطوع في الاعتكاف في رمضان ، والذي عليه الاعتكاف ، أمرهما واحد . فيما يحل لهما ، ويحرم عليهما . ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا .
قال مالك ، في المرأة : إنها إذا اعتكفت ، ثم حاضت في اعتكافها ، إنها ترجع إلى بيتها .
فإذا طهرت رجعت إلى المسجد . أية ساعة طهرت . ثم تبنى على ما مضى من اعتكافها . ومثل ذلك ، المراة . يجب عليها صيام شهرين متتابعين . فتحيض ، ثم تطهر . فتبنى على ما مضى من صيامها . ولا تؤخر ذلك .
8 - وحدثني زياد عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الانسان في البيوت .
أرسله هنا . وقدمه موصولا أول ، الكتاب .
قال مالك : لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ، ولا مع غيرها .


8 - ( نكاح الملك ) أي العقد . ( المسيس ) الجماع . ( تنكح ) تخطب ويعقد عليها . ( أهله ) حليلته ، من زوجة وأمة . ( يمس امرأته ) مس التذاذ . لا كتفلية أو ترجيل أو غسل رأس أو نحو ذلك بلا لذة . ( ينكحا ) يعقدا .

317

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست