نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 317
ما وجب عليه من عكوف . إذا صح في رمضان أو غيره . وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان . ثم رجع فلم يعتكف . حتى إذا ذهب رمضان ، اعتكف عشرا من شوال . هو الحديث الذي أسنده أولا صحيحا . فمن هنا ونحوه يعلم أنه يطلق البلاغ على الصحيح . ولذا قال الأئمة : بلاغات مالك صحيحة . والمتطوع في الاعتكاف في رمضان ، والذي عليه الاعتكاف ، أمرهما واحد . فيما يحل لهما ، ويحرم عليهما . ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا . قال مالك ، في المرأة : إنها إذا اعتكفت ، ثم حاضت في اعتكافها ، إنها ترجع إلى بيتها . فإذا طهرت رجعت إلى المسجد . أية ساعة طهرت . ثم تبنى على ما مضى من اعتكافها . ومثل ذلك ، المراة . يجب عليها صيام شهرين متتابعين . فتحيض ، ثم تطهر . فتبنى على ما مضى من صيامها . ولا تؤخر ذلك . 8 - وحدثني زياد عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الانسان في البيوت . أرسله هنا . وقدمه موصولا أول ، الكتاب . قال مالك : لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ، ولا مع غيرها .
8 - ( نكاح الملك ) أي العقد . ( المسيس ) الجماع . ( تنكح ) تخطب ويعقد عليها . ( أهله ) حليلته ، من زوجة وأمة . ( يمس امرأته ) مس التذاذ . لا كتفلية أو ترجيل أو غسل رأس أو نحو ذلك بلا لذة . ( ينكحا ) يعقدا .
317
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 317