responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 313

إسم الكتاب : الموطأ ( عدد الصفحات : 454)


المريض . والصلاة على الجنائز . ودخول البيت ، إلا لحاجة الانسان .
3 - وحدثني عن مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف . هل يدخل لحاجته تحت سقف ؟ فقال : نعم . لا بأس بذلك .
قال مالك : الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه . أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه . ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها . ، إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه ، إلى الجمعة أو يدعها . فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه ، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه . لان الله تبارك وتعالى قال - وأنتم عاكفون في المساجد - فعم الله المساجد كلها .
ولم يخص شيئا منها .
قال مالك : فمن هنالك جاز له ان يعتكف في المساجد ، التي لا يجمع فيها الجمعة . إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة .
قال مالك : ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد .
ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه . إلا في المسجد . أو في رحبة من رحاب المسجد .
ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد ، قول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف


3 - ( يجمع فيه ) أي يصلى فيه الجمعة . ( خباؤه ) أي خيمته . ( رحبة من رحاب المسجد ) أي صحنه ( ولا في المنار ) المنار العلم الذي يهتدى به . أطلقه على المنارة التي يؤذن عليها ، بجامع الاهتداء .

313

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست