نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 271
النخل الجعرور ، ولا مصران الفارة ، ولا عذق ابن حبيق . قال : وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة . قال مالك : وإنما مثل ذلك ، الغنم . تعد على صاحبها بسخالها . والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة . وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها . من ذلك البردي وما أشبهه . لا يؤخذ من أدناه ، كما لا يؤخذ من خياره . قال : وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال . قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب . فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ، ويحل بيعه . وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا . فيخرص على أهله للتوسعة على الناس . ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق . فيخرص ذلك عليهم . ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤوا . ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم . قال مالك : فأما ما لا يؤكل رطبا ، وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها ، فإنه لا يخرص . وإنما على أهلها فيها ، إذا حصدوها ودقوها وطيبوها ، وخلصت حبا ، فإنما على أهلها فيها الأمانة . يؤدون زكاتها . إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة . وهذا الامر ، الذي لا اختلاف فيه عندنا .
271
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 271