نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 22
11 - قال يحيى ، قال مالك : الامر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ، ولا من دم ، ولا من قيح يسيل من الجسد ، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر ، أو دبر ، أو نوم . وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر كان ينام جالسا ، ثم يصلى ولا يتوضأ . ( 3 ) باب الطهور للوضوء 12 - حدثني يحيى عن مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة ، من آل بنى الأزرق ، عن المغيرة بن أبي بردة ، وهو من بنى عبد الدار . أنه سمع أبا هريرة يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) . رواه أبو داود في : 1 - كتاب الطهارة ، 41 - باب الوضوء بماء البحر . والترمذي في : 1 - كتاب الطهارة ، 52 - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور . والنسائي في : 1 - كتاب الطهارة ، 47 - باب ماء البحر . وابن ماجة في : 1 - كتاب الطهارة ، 38 - باب الوضوء بماء البحر . 13 - وحدثني عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن حميدة بنت
11 - ( رعاف ) خروج الدم من الانف . ( دم ) خرج من الجسد ، ولو بحجامة وفصد . ( حدث يخرج من ذكر ) وهو البول والمذي ، والمنى في بعض أحواله . ( أو دبر ) وهو الغائط والريح ، ولو بلا صوت . ( أو نوم ) ثقيل . 12 - ( البحر ) هو الملح . ( الطهور ) البالغ في الطهارة . ( الحل ) الحلال . 13 - ( فأصغى ) أمال . ( أنظر إليه ) نظر المنكر أو المتعجب . ( ليست بنجس ) وصف بالمصدر فيستوى فيه المذكر والمؤنث . ( من الطوافين عليكم ) أي الذين يداخلونكم ويخالطونكم . ( أو الطوافات ) شك من الراوي ، أو تنويع . أي ذكورها من ذكور من يطوف ، وإناثها من الإناث . ( لا بأس به ) أي يجوز الوضوء بما شربت منه .
22
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 22