نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 207
قال مالك : الامر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة . ليس في المفصل منها شئ . قال مالك : لا ينبغي لاحد يقرأ من سجود القرآن شيئا ، بعد صلاة الصبح . ولا بعد صلاة العصر . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن الصلاة بعد الصبح ، حتى تطلع الشمس . وعن الصلاة بعد العصر ، حتى تغرب الشمس . والسجدة من الصلاة . فلا ينبغي لاحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين . سئل مالك : عمن قرأ سجدة . وامرأة حائض تسمع ، هل لها أن تسجد ؟ قال مالك : لا يسجد الرجل ، ولا المرأة ، إلا وهما طاهران . وسئل عن امرأة قرأت سجدة . ورجل معها يسمع . أعليه أن يسجد معها ؟ قال مالك : ليس عليه أن يسجد معها . إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل . فيأتمون به . فيقرأ السجدة ، فيسجدون معه . وليس على من سمع سجدة من انسان يقرؤها ، ليس له بإمام ، أن يسجد تلك السجدة .
207
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 207