responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 19


2 - وحدثني عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينثر ، ومن استجمر فليوتر ) .
أخرجه البخاري في : 4 - كتاب الوضوء 26 - باب الاستجمار وترا .
ومسلم في : 2 - كتاب الطهارة ، 8 - باب الايتار في الاستنثار والاستجمار ، حديث 20 3 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضأ فليستنثر ، ومن استجمر فليوتر ) .
أخرجه البخاري في : 4 - كتاب الوضوء ، 25 - باب الاستنثار في الوضوء .
ومسلم في : 2 - كتاب الطهارة ، 8 - باب الايتار في الاستنثار والاستجمار ، حديث 22 4 - قال يحيى : سمعت مالكا يقول ، في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة :
إنه لا بأس بذلك .
5 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه ، أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، يوم مات سعد بن أبي وقاص ، فدعا بوضوء . فقالت له عائشة : يا عبد الرحمن !


2 - ( لينثر ) نثر الرجل وانتثر واستنثر ، إذا حرك النثرة في الطهارة ، وهي طرف الأنف . وقال عياض : هو من النثر وهو الطرح . وهو هنا طرح الماء الذي تنشق منه ، قبل ، ليخرج ما تعلق به من قذر الانف . ( استجمر ) الاستجمار هو المسح بالجمار ، وهي الأحجار الصغار ، ومنه سميت جمار الرمي . ( فليوتر ) أي اجعلها فردا ، إما واحدة أو ثلاثة أو خمسة . 3 - ( فليستنثر ) بأن يخرج ما في أنفه بعد الاستنشاق لما فيه من تنقية مجرى النفس . 4 - ( من غرفة واحدة ) في الست مرات . ( أنه لا بأس بذلك ) أي يجوز ، وإن كان الأفضل خلافه . 5 - ( فدعا بوضوء ) أي بما يتوضأ به . ( أسبغ الوضوء ) إسباغه هو إبلاغه مواضعه ، وإيفاء كل عضو حقه . ( ويل ) هلكة وخيبة . وورد مرفوعا في صحيح ابن حبان ، من حديث أبي سعيد ( ويل واد في جهنم ) . قال الحافظ : وجاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء . ( للأعقاب ) جمع عقب ، وهو مؤخر القدم .

19

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست