نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 74
قال يحيى : سمعت مالكا يقول : لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب . 13 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : من صلى بأرض فلاة ، صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك . فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام ، صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال . هذا مرسل له حكم الرفع . فإن مثله لا يقال من جهة الرأي . وقد روى موصولا ومرفوعا . ( 3 ) باب قدر السحور من النداء 14 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا ينادى بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم ) . أخرجه البخاري في : 30 - كتاب الصوم ، 17 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال . ومسلم في : 13 - كتاب الصوم ، 8 - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ، حديث 36 و 37 و 38 . 15 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا ينادى بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم ) قال : وكان
13 - ( بأرض فلاة ) بزنة حصاة . لا ماء فيها . والجمع فلا كحصى ، وجمع الجمع أفلاء مثل سبب وأسباب . 14 - ( ينادى ) أي يؤذن . ( بليل ) أي فيه .
74
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 74