نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 57
لا يعطش حتى يأتي الماء . قال : يغسل بذلك فرجه ، وما أصابه من ذلك الأذى ، ثم يتيمم صعيدا طيبا ، كما أمره الله . وسئل مالك عن رجل جنب ، أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة ، هل يتيمم بالسباخ ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ ؟ قال مالك : لا بأس بالصلاة في السباخ ، والتيمم منها . لان الله تبارك وتعالى قال - فتيمموا صعيدا طيبا - فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به . سباخا كان أو غيره . ( 26 ) باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 93 - حدثني يحيى ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لتشد عليها إزارها ، ثم شأنك بأعلاها ) . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا رواه بهذا اللفظ مسندا ، ومعناه صحيح ثابت . وقال الزرقاني : رواه أبو داود عن عبد الله بن سعد الأنصاري . وقلت : أخرجه أبو داود في : 1 - كتاب الطهارة ، 82 - باب في المذي .
93 - ( لتشد عليها إزارها ) ما تأتزر به في وسطها . ( ثم شأنك ) أي دونك . ( بأعلاها ) استمتع به إن شئت . وجعل المئزر قطعا للذريعة .
57
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 57