responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 53

إسم الكتاب : الموطأ ( عدد الصفحات : 454)


وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري ، هل يطؤهن جميعا قبل أن يغتسل ؟ فقال :
لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل . فأما النساء الحرائر ، فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى . فأما أن يصيب الجارية ، ثم يصيب الأخرى وهو جنب ، فلا بأس بذلك .
وسئل مالك عن رجل جنب ، وضع له ماء يغتسل به ، فسها ، فأدخل أصبعه فيه ، ليعرف حر الماء من برده . قال مالك : إن لم يكن أصاب أصبعه أذى ، فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء .
( 23 ) هذا باب في التيمم 89 - حدثني يحيى ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أم المؤمنين ، أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، حتى إذا كنا بالبيداء ، أو بذات الجيش ، انقطع عقد لي . فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه . وأقام الناس معه . وليسوا على ماء .
وليس معهم ماء . فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق ، فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة ؟
أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالناس وليسوا على ماء . وليس معهم ماء . قالت عائشة : فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي ، قد نام . فقال : حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم


89 - ( بالبيداء ) الشرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة . ( بذات الجيش ) موضع على بريد من المدينة ، وبينها وبين العقيق سبعة أميال . ( على التماسه ) أي لأجل طلبه . ( حبست ) منعت . ( فقال ما شاء الله أن يقول ) فقال حبست الناس في قلادة ، وفى كل مرة تكونين عناء وبلاء على الناس . ( خاصرتي ) أي الشاكلة . وخصر الانسان وسطه . ( فأنزل الله تعالى آية التيمم ) قال ابن العربي : هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء . لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة . وقال ابن بطال : هي آية النساء أو المائدة . وقال القرطبي هي آية النساء ، لان آية المائدة تسمى آية الوضوء ، وآية النساء لا ذكر للوضوء فيها . وأورد الواحدي ، في أسباب النزول ، هذا الحديث ، عند ذكر آية النساء . وقال الحافظ - في الفتح - وخفى على الجميع ما ظهر للبخاري أنها آية المائدة ، بلا تردد . لرواية عمرو بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن القاسم عند البخاري في التفسير ، إذ قال فيها : فنزلت آية - يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة - الآية . واستدل به على أن الوضوء كان واجبا قبل نزول الآية ، ولذا استعظموا نزولهم على غير ماء . ( فبعثنا البعير ) أي أثرناه . ( الذي كنت عليه ) أي حالة السير .

53

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست