نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 52
إذا هي احتلمت ؟ فقال : ( نعم . إذا رأت الماء ) . أخرجه البخاري في : 3 - كتاب العلم ، 50 - باب الحياء في العلم . ومسلم في : 3 - كتاب الحيض ، 7 - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها ، حديث 32 . ( 22 ) باب جامع غسل الجنابة 86 - حدثني يحيى ، عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول : لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ، ما لم تكن حائضا ، أو جنبا . 87 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلى فيه . 88 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يغسل جواريه رجليه ، ويعطينه الخمرة ، وهن حيض .
86 - ( لا بأس ) لا يجوز . 88 - ( الخمرة ) قال الطبري : مصلى صغير يعمل من سعف النخل ، سمى بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها . فإن كانت كبيرة سميت حصيرا . وزاد في النهاية : ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار ، وسميت خمرة لان خيوطها مستورة بسعفها . وقال الخطابي : هي السجادة التي يسجد عليها المصلى ، سميت خمرة لأنها تغطي الوجه . ( حيض ) جمع حائض .
52
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 52